اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 407
والشهيدان في
الدروس والمسالك واللمعتين [1] ، من دون إشارة منهم إلى خلاف ولا تردّد ، عدا شيخنا في
المسالك فأشار إلى الوجهين ، مشعراً بتردّده بينهما ، لكن جعل ثانيهما أقوى.
(
ولا يجزئ ) في الشهادة على
الشهادة ( إلاّ
اثنان ) عدلان ( على شاهد الأصل ) إجماعاً ، وللنصوص.
ففي الخبرين : «
إنّ عليّاً 7 كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل » [2].
ولأنّ المقصود
إثبات شهادة الأصل ؛ لأنّه الأمر المشهود به في الشهادة الثانية ، دون ما شهد به
الأصل ، وذلك لا يتم بشهادة الواحد كما هو الأصل.
نعم لا يشترط
المغايرة ، فتجوز شهادة اثنين على كل واحد من شاهدي الأصل ، وكذا شهادة أحد
الأصلين مع الآخر على شهادة الأصل الآخر ، ونحو ذلك ، بلا خلاف فيه عندنا وعند
أكثر من خالفنا كما في الغنية والمسالك [3] ، بل ظاهرهما كغيرهما ـ [4] دعوى إجماعنا
عليه ، ولعلّه للإطلاق كما صرّح به جمع [5] ، وفي التمسك به لو لا الإجماع نظر.