responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 407

والشهيدان في الدروس والمسالك واللمعتين [1] ، من دون إشارة منهم إلى خلاف ولا تردّد ، عدا شيخنا في المسالك فأشار إلى الوجهين ، مشعراً بتردّده بينهما ، لكن جعل ثانيهما أقوى.

( ولا يجزئ ) في الشهادة على الشهادة ( إلاّ اثنان ) عدلان ( على شاهد الأصل ) إجماعاً ، وللنصوص.

ففي الخبرين : « إنّ عليّاً 7 كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل » [2].

ولأنّ المقصود إثبات شهادة الأصل ؛ لأنّه الأمر المشهود به في الشهادة الثانية ، دون ما شهد به الأصل ، وذلك لا يتم بشهادة الواحد كما هو الأصل.

نعم لا يشترط المغايرة ، فتجوز شهادة اثنين على كل واحد من شاهدي الأصل ، وكذا شهادة أحد الأصلين مع الآخر على شهادة الأصل الآخر ، ونحو ذلك ، بلا خلاف فيه عندنا وعند أكثر من خالفنا كما في الغنية والمسالك [3] ، بل ظاهرهما كغيرهما ـ [4] دعوى إجماعنا عليه ، ولعلّه للإطلاق كما صرّح به جمع [5] ، وفي التمسك به لو لا الإجماع نظر.


[1] الشرائع 4 : 140 ، التحرير 2 : 216 ، القواعد 2 : 242 ، الإرشاد 2 : 165 ، الدروس 2 : 141 ، المسالك 2 : 418 ، اللمعة والروضة البهيّة 3 : 150.

[2] الأول في : الفقيه 3 : 41 / 136 ، الوسائل 27 : 403 كتاب الشهادات ب 44 ح 4. الثاني في : التهذيب 6 : 255 / 668 ، الإستبصار 3 : 21 / 61 ، الوسائل 27 : 403 كتاب الشهادات ب 44 ح 2.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، المسالك 2 : 416.

[4] انظر المفاتيح 3 : 293 ، وكشف اللثام 2 : 384.

[5] منهم الشهيد في غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : 278 والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 479.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست