اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 405
وعلّلوه أيضاً
بدعاء الحاجة إليها ؛ فإنّ شهود الواقعة قد يتفق لهم الموت أو الغيبة ، وأنّ
الشهادة حق لازم الأداء فتجوز الشهادة عليها كسائر الحقوق المقبولة فيها.
(
ولا تقبل في الحدود ) وما كان عقوبة لله تعالى ، إجماعاً في المختصة به سبحانه كحدّ الزنا واللواط
ونحوهما ، على الظاهر المصرَّح به في الإرشاد والإيضاح والتنقيح والمسالك والروضة [1] ، وغيرها من كتب
الجماعة [2] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرين [3] القريب أحدهما من الصحة عن علي 7 : « أنّه كان لا
يجيز شهادة على شهادة في حدّ ».
وكذا في المشتركة
بينه تعالى وبين الآدميين كحدّ القذف والسرقة عند الأكثر ، كما في التنقيح والروضة
[4] ، بل المشهور ، كما في الإيضاح والمسالك والكفاية [5] ، ولعلّه الأظهر
، لإطلاق ما مرّ من المعتبرين ، بل عمومهما الناشئ من النكرة المنساقة في سياق
النفي ، وقصور سندهما منجبر بالاتفاق في الجملة ، وبالشهرة في خصوص المسألة ،
وبأنّ الحدود تدرأ بالشبهة ، وقيام البدل مقام المبدل لا تخلو من شبهة.
خلافاً للمبسوط
وابن حمزة وفخر الإسلام في الإيضاح والشهيدين