responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 405

وعلّلوه أيضاً بدعاء الحاجة إليها ؛ فإنّ شهود الواقعة قد يتفق لهم الموت أو الغيبة ، وأنّ الشهادة حق لازم الأداء فتجوز الشهادة عليها كسائر الحقوق المقبولة فيها.

( ولا تقبل في الحدود ) وما كان عقوبة لله تعالى ، إجماعاً في المختصة به سبحانه كحدّ الزنا واللواط ونحوهما ، على الظاهر المصرَّح به في الإرشاد والإيضاح والتنقيح والمسالك والروضة [1] ، وغيرها من كتب الجماعة [2] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرين [3] القريب أحدهما من الصحة عن علي 7 : « أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ ».

وكذا في المشتركة بينه تعالى وبين الآدميين كحدّ القذف والسرقة عند الأكثر ، كما في التنقيح والروضة [4] ، بل المشهور ، كما في الإيضاح والمسالك والكفاية [5] ، ولعلّه الأظهر ، لإطلاق ما مرّ من المعتبرين ، بل عمومهما الناشئ من النكرة المنساقة في سياق النفي ، وقصور سندهما منجبر بالاتفاق في الجملة ، وبالشهرة في خصوص المسألة ، وبأنّ الحدود تدرأ بالشبهة ، وقيام البدل مقام المبدل لا تخلو من شبهة.

خلافاً للمبسوط وابن حمزة وفخر الإسلام في الإيضاح والشهيدين‌


[1] الإرشاد 2 : 164 ، الإيضاح 4 : 444 ، التنقيح 4 : 317 ، المسالك 2 : 415 ، الروضة 3 : 149.

[2] كمجمع الفائدة 12 : 476 ، وكشف اللثام 2 : 384.

[3] التهذيب 6 : 255 / 667 ، و 256 / 671 ، الوسائل 27 : 404 كتاب الشهادات ب 45 ح 1 ، 2.

[4] التنقيح 4 : 317 ، الروضة 3 : 149.

[5] الإيضاح 4 : 444 ، المسالك 2 : 416 ، الكفاية : 286.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست