responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 396

أهل تلك القرية فشهدوا أنّ حدود هذه القرية التي باعها الرجل هذه ، وهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسمّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ، أم لا يجوز له أن يشهد وقد قال لهم البائع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها؟ فوقّع 7 : « لا يشهد إلاّ على صاحب الشي‌ء وبقوله إن شاء الله تعالى » [1].

قيل : والمنع عن الشهادة في هذا الجواب الأخير إلاّ على صاحب الشي‌ء محمول على أنّه لا يشهد إلاّ بقول المالك مجملاً ، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه ، بل يخبر بالصورة ، أو يشهد إجمالاً ، أو محمول على عدم تعيين المالك للذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته ويكون الإقرار مبهماً ؛ أو على عدم عدالتهم [2].

( الثالثة : لا يجوز ) للشاهد ( إقامة الشهادة إلاّ مع الذكر ) لمتعلّقها والتفطن له بالقطع ، فلو لم يتذكّره كذلك لم يجز له الإقامة مطلقاً ( ولو رأى خطّه ) وخاتمه فظن به ، بلا خلاف إذا لم يكن معه آخر ثقة ، ولا كان المدّعى ثقة ، وعلى الأشهر بين المتأخرين بل عامتهم إلاّ النادر [3] مطلقاً ، وفاقاً منهم لجماعة من القدماء كالحلّي وابن زهرة والحلبي [4].

للأصل ، وعموم ما مرّ من الأدلة على اعتبار العلم في مستند الشهادة ، وخصوص إطلاق بعضها ، كالقوي بالسكوني وصاحبه : « لا تشهد بشهادة‌


[1] الكافي 7 : 402 / 4 ، الفقيه 3 : 153 / 673 676 ، الوسائل 27 : 407 كتاب الشهادات ب 48 ح 1.

[2] قال به صاحب الوسائل 27 : 408.

[3] انظر المفاتيح 3 : 287 288.

[4] الحلّي في السرائر 2 : 131 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625 ، الحلبي في الكافي : 437.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست