اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 396
أهل تلك القرية
فشهدوا أنّ حدود هذه القرية التي باعها الرجل هذه ، وهل يجوز لهذا الشاهد الذي
أشهده بالضيعة ولم يسمّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة
وشهدوا له ، أم لا يجوز له أن يشهد وقد قال لهم البائع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم
بها؟ فوقّع 7 : « لا يشهد إلاّ على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله تعالى » [1].
قيل : والمنع عن
الشهادة في هذا الجواب الأخير إلاّ على صاحب الشيء محمول على أنّه لا يشهد إلاّ
بقول المالك مجملاً ، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه ، بل يخبر بالصورة
، أو يشهد إجمالاً ، أو محمول على عدم تعيين المالك للذي يأتي بالحدود فيبقى على
جهالته ويكون الإقرار مبهماً ؛ أو على عدم عدالتهم [2].
(
الثالثة : لا يجوز ) للشاهد ( إقامة
الشهادة إلاّ مع الذكر ) لمتعلّقها والتفطن له بالقطع ، فلو لم يتذكّره كذلك لم يجز له الإقامة مطلقاً ( ولو رأى خطّه ) وخاتمه فظن به ، بلا خلاف إذا لم يكن معه آخر ثقة ، ولا كان
المدّعى ثقة ، وعلى الأشهر بين المتأخرين بل عامتهم إلاّ النادر [3] مطلقاً ، وفاقاً
منهم لجماعة من القدماء كالحلّي وابن زهرة والحلبي [4].
للأصل ، وعموم ما
مرّ من الأدلة على اعتبار العلم في مستند الشهادة ، وخصوص إطلاق بعضها ، كالقوي
بالسكوني وصاحبه : « لا تشهد بشهادة