responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 395

ولو تعارضت الاستفاضة المجردة عن الضميمة من التصرف أو اليد معهما فالترجيح لهما على الأقوى ؛ لعموم الرواية ، فتأمّل. وبه صرّح جماعة كالفاضلين في الشرائع والتحرير والقواعد والشهيد في الدروس [1].

( الثانية : تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرّفه ) له ( المتبايعان ) يعني البائع والمشتري بصفات يتوافقان عليها ويكون شاهداً على إقرارهما بتلك الصفات كما هنا وفي السرائر والتحرير والدروس [2] ، ولا خلاف فيه على الظاهر ، ومستنده مع ذلك واضح.

وفي المكاتبة الصحيحة : في رجل باع ضيعة من رجل آخر ، وهي قطاع أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك ، أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقّع 7 : « نعم يجوز ، والحمد لله تعالى ».

وكتب : هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل القرية إذا كانوا عدولاً؟ فوقّع 7 : « نعم يشهدون على شي‌ء مفهوم معروف ».

وكتب : رجل قال لرجلين : اشهدا أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان ، وجميع ماله في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار والبيّنة لا تعرف المتاع أي شي‌ء هو؟ فوقّع 7 : « يصلح له ما أحاط به الشراء بجميع ذلك إن شاء الله تعالى ».

وكتب إليه : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من‌


[1] الشرائع 4 : 134 ، التحرير 2 : 211 ، القواعد 2 : 240 ، الدروس 2 : 134.

[2] السرائر 2 : 130 ، التحرير 2 : 215 ، الدروس 2 : 135.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست