اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 395
ولو تعارضت
الاستفاضة المجردة عن الضميمة من التصرف أو اليد معهما فالترجيح لهما على الأقوى ؛
لعموم الرواية ، فتأمّل. وبه صرّح جماعة كالفاضلين في الشرائع والتحرير والقواعد
والشهيد في الدروس [1].
(
الثانية : تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرّفه ) له
( المتبايعان ) يعني البائع والمشتري بصفات يتوافقان عليها ويكون شاهداً على إقرارهما بتلك
الصفات كما هنا وفي السرائر والتحرير والدروس [2] ، ولا خلاف فيه على الظاهر ، ومستنده مع ذلك واضح.
وفي المكاتبة
الصحيحة : في رجل باع ضيعة من رجل آخر ، وهي قطاع أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت
ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك ، أو لا يجوز له
أن يشهد؟ فوقّع 7 : « نعم يجوز ، والحمد لله تعالى ».
وكتب : هل يجوز
للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له إذا تعرف
حدود هذه القطاع بقوم من أهل القرية إذا كانوا عدولاً؟ فوقّع 7 : « نعم يشهدون
على شيء مفهوم معروف ».
وكتب : رجل قال
لرجلين : اشهدا أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان بن
فلان ، وجميع ماله في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار والبيّنة لا
تعرف المتاع أي شيء هو؟ فوقّع 7 : « يصلح له ما أحاط به الشراء بجميع ذلك إن شاء الله
تعالى ».
وكتب إليه : هل
يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من