responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 394

بهما ، فهو مكابرة صرفة ، بل إنكار للبديهة ، ولذا نفى في الكفاية بها العلم خاصّة.

وإن أُريد به ما ذكره فيها دون نفي المظنة فحسن لو لم يقم على اعتبارها دليل في المسألة ، والحال أنّه قد قام ؛ لما عرفت من الرواية المنجبرة بما مرّ إليه الإشارة وحكاية الإجماع المتقدمة ، وهي وإن اختصت باليد المتصرّفة ، إلاّ أنّ الرواية كافية في الحجية في اليد الخالية عنه ؛ لعمومها لها ، أو ظهورها فيها ، ويكون شمول حكمها حينئذ لليد المتصرفة بطريق أولى ، هذا.

مضافاً إلى الصحيحة المتقدمة وما بعدها من الأخبار [1] المعاضدة ولو لم تكن بنفسها حجة مستقلة.

والشهرة الجابرة للرواية كما تحققت في اليد المتصرفة محققة ومحكية في كلام جماعة كما عرفته ، فكذلك هي هنا متحققه ؛ لإطباق جمهور المتأخرين على الحكم هنا أيضاً عدا الماتن هنا وفي الشرائع ، وحكى الأكثرية على ذلك بينهم في المسالك والكفاية [2]. هذا.

مضافاً إلى مناقشات أُخر ترد على صاحب الكفاية ليس في ذكرها هنا فائدة مهمة بعد وضوح المأخذ في المسألة بحذافيرها ، والحجةِ من الفتوى والرواية ، بل ربما يمكن دعوى الضرورة في إفادة اليد المتصرفة بل مطلقاً الملكية ، وعليه بناء الفقهاء بل والمسلمين كافّة ، كما يقف عليه المتتبع لأكثر الأحكام الشرعية بل كلّها غير هذه المسألة من المسائل المتعلقة بأحكام اليد.


[1] راجع ص 390.

[2] المسالك 2 : 411 ، الكفاية : 284.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست