اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 394
بهما ، فهو مكابرة
صرفة ، بل إنكار للبديهة ، ولذا نفى في الكفاية بها العلم خاصّة.
وإن أُريد به ما
ذكره فيها دون نفي المظنة فحسن لو لم يقم على اعتبارها دليل في المسألة ، والحال
أنّه قد قام ؛ لما عرفت من الرواية المنجبرة بما مرّ إليه الإشارة وحكاية الإجماع
المتقدمة ، وهي وإن اختصت باليد المتصرّفة ، إلاّ أنّ الرواية كافية في الحجية في
اليد الخالية عنه ؛ لعمومها لها ، أو ظهورها فيها ، ويكون شمول حكمها حينئذ لليد
المتصرفة بطريق أولى ، هذا.
مضافاً إلى
الصحيحة المتقدمة وما بعدها من الأخبار [1] المعاضدة ولو لم تكن بنفسها حجة مستقلة.
والشهرة الجابرة
للرواية كما تحققت في اليد المتصرفة محققة ومحكية في كلام جماعة كما عرفته ، فكذلك
هي هنا متحققه ؛ لإطباق جمهور المتأخرين على الحكم هنا أيضاً عدا الماتن هنا وفي
الشرائع ، وحكى الأكثرية على ذلك بينهم في المسالك والكفاية [2]. هذا.
مضافاً إلى
مناقشات أُخر ترد على صاحب الكفاية ليس في ذكرها هنا فائدة مهمة بعد وضوح المأخذ
في المسألة بحذافيرها ، والحجةِ من الفتوى والرواية ، بل ربما يمكن دعوى الضرورة
في إفادة اليد المتصرفة بل مطلقاً الملكية ، وعليه بناء الفقهاء بل والمسلمين
كافّة ، كما يقف عليه المتتبع لأكثر الأحكام الشرعية بل كلّها غير هذه المسألة من
المسائل المتعلقة بأحكام اليد.