اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 388
من إسفارها ، لكنه
لا يعارض الثاني وإن قصر أو ضعف سنده ؛ لانجباره بفتوى الأصحاب ورجحانه على الأوّل
بها. مع احتماله الحمل على التقية ، كما يشعر به الصحيح الآخر : « لا بأس بالشهادة
على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود
على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها » [1] فإنّ الظاهر أنّ مرجع ضمير الجمع هو العامّة العمياء.
مضافاً إلى كونه
مكاتبة والغالب فيها التقية ، فتأمّل جدّاً.
(
و ) لو أراد أن ( يشهد ) الإنسان
( على الأخرس ) بإقراره فليشهد
( بالإشارة ) التي رآها منه دالّة عليه
( ولا يقيمها بالإقرار ) الذي فهمه فيها ؛ لاحتمال خطائه في الفهم فيتحقق الكذب ، ولعلّه مراد من علّل
المنع عن الإقامة بنفس الإقرار بالكذب المطلق ، لا باحتماله ، كالحلي [2] ، وغيره [3] ، وإلاّ فيشكل
الحكم بإطلاق الكذب ، فقد يعلم الشاهد بإقراره ويحصل له القطع به من إشارته فلا
يكون كذباً ، فكيف يعلّل به؟!
اللهم إلاّ أن
يكون المراد أنّ الإقرار حقيقة في الإخبار عن الحق باللفظ الدال عليه بحكم التبادر
وغيره ، فيكون الإشارة مجازاً ، وإرادته من الإقرار المطلق المنصرف إلى اللفظ بغير
قرينة غير جائز ، فإطلاقه من دونها يصيّره كذباً.
وفيه نظر ؛ فإنّ
خرسه قرينة حال واضحة على إرادته الإخبار بالإشارة من الإقرار المطلق ، دون
الحقيقة ، فلا كذب.
[1] الفقيه 3 : 40
/ 131 ، الوسائل 27 : 401 كتاب الشهادات ب 43 ح 1.