responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 388

من إسفارها ، لكنه لا يعارض الثاني وإن قصر أو ضعف سنده ؛ لانجباره بفتوى الأصحاب ورجحانه على الأوّل بها. مع احتماله الحمل على التقية ، كما يشعر به الصحيح الآخر : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها » [1] فإنّ الظاهر أنّ مرجع ضمير الجمع هو العامّة العمياء.

مضافاً إلى كونه مكاتبة والغالب فيها التقية ، فتأمّل جدّاً.

( و ) لو أراد أن ( يشهد ) الإنسان ( على الأخرس ) بإقراره فليشهد ( بالإشارة ) التي رآها منه دالّة عليه ( ولا يقيمها بالإقرار ) الذي فهمه فيها ؛ لاحتمال خطائه في الفهم فيتحقق الكذب ، ولعلّه مراد من علّل المنع عن الإقامة بنفس الإقرار بالكذب المطلق ، لا باحتماله ، كالحلي [2] ، وغيره [3] ، وإلاّ فيشكل الحكم بإطلاق الكذب ، فقد يعلم الشاهد بإقراره ويحصل له القطع به من إشارته فلا يكون كذباً ، فكيف يعلّل به؟!

اللهم إلاّ أن يكون المراد أنّ الإقرار حقيقة في الإخبار عن الحق باللفظ الدال عليه بحكم التبادر وغيره ، فيكون الإشارة مجازاً ، وإرادته من الإقرار المطلق المنصرف إلى اللفظ بغير قرينة غير جائز ، فإطلاقه من دونها يصيّره كذباً.

وفيه نظر ؛ فإنّ خرسه قرينة حال واضحة على إرادته الإخبار بالإشارة من الإقرار المطلق ، دون الحقيقة ، فلا كذب.


[1] الفقيه 3 : 40 / 131 ، الوسائل 27 : 401 كتاب الشهادات ب 43 ح 1.

[2] السرائر 2 : 127.

[3] انظر المهذّب 2 : 560.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست