responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 387

بل يقول : أشهد على فلان بتعريف فلان وفلان.

( ويجوز أن تسفر المرأة ) وتكشف عن وجهها ( ليعرفها الشاهدان ) لها أو عليها إذا لم يمكنهما معرفتها بشهادة العدلين العارفين لها شخصاً أو نسباً ، كما ذكره جماعة [1] ، بلا خلاف بينهم أجده ؛ للضرورة ، والصحيح : كتبت إلى الفقيه 7 في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز وبيّنها [2] بعينها. فوقّع 7 : « تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله تعالى » [3] فتأمّل.

والخبر : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إذا كانت لا تُعرف بعينها ولا يحضر من لا يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها أو على إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها » [4].

ويستفاد منه جواز الشهادة بتعريف العدلين كما مضى ، وهو وإن لم يصرّح بعددهما إلاّ أنّه المعهود شرعاً ، مضافاً إلى عدم قائل بكفاية الأقل هنا ، مع تصريح الحلّي بالعدم كما مضى.

وربما يستفاد من الخبر الأوّل عدم جواز الشهادة بتعريفهما وأنّه لا بدّ‌


[1] منهم القاضي في المهذّب 2 : 560 ، والشهيدين في اللمعة والروضة البهية 3 : 135.

[2] في المصادر : ويثبتها.

[3] الفقيه 3 : 40 / 132 ، التهذيب 6 : 255 / 666 ، الإستبصار 3 : 19 / 58 ، الوسائل 27 : 401 كتاب الشهادات ب 43 ح 2.

[4] الكافي 7 : 400 / 1 ، التهذيب 6 : 255 / 665 ، الإستبصار 3 : 19 / 57 ، الوسائل 27 : 402 كتاب الشهادات ب 43 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست