اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 389
وهنا ( مسائل ) أربع :
(
الأُولى : ) قد مرّ جواز
الشهادة بالملك بالاستفاضة ، وهل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف معها إن لم تفد
العلم بالملكية؟ قولان ، يبتنيان على الخلاف المتقدم في اشتراط إفادتها العلم في
الشهادة على الملك بها ، أم لا ، فيفتقر إلى الضميمة على الأوّل ، ولا على الثاني.
ولا إشكال في
الاكتفاء بها من دون الضميمة إذا أفادت العلم ، كما لا إشكال في جواز الشهادة بها
مع ضميمة الأمرين مطلقاً ، بل ولا خلاف فيه أيضاً على الظاهر ، المصرَّح به في
الكفاية [1] ، بل في التنقيح والمسالك [2] دعوى الوفاق عليه
، وهو الحجة ، المعتضدة بما سيأتي من الأدلة على كفاية الضميمة وحدها في الشهادة
على الملكية ، فمع الاستفاضة أولى.
وبالجملة : فلا
إشكال ولا خلاف يعتدّ به في شيء من ذلك ، وإنّما هو في الاكتفاء بالضميمة إذا لم
تكن للعلم بالملكية مفيدة.
فـ ( قيل : ) إنّه
( يكفي في ) جواز ( الشهادة بالملك
مشاهدته ) أي مشاهدة الشاهد
لذي اليد ( يتصرف
فيه ) مكرّراً بنحو من
البناء والهدم والإجارة وغيرها بلا منازع.
والقائل هو شيخ في
الخلاف والحلبي والقاضي والحلّي [3] ، وهو