responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 389

وهنا‌ ( مسائل ) أربع :

( الأُولى : ) قد مرّ جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة ، وهل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف معها إن لم تفد العلم بالملكية؟ قولان ، يبتنيان على الخلاف المتقدم في اشتراط إفادتها العلم في الشهادة على الملك بها ، أم لا ، فيفتقر إلى الضميمة على الأوّل ، ولا على الثاني.

ولا إشكال في الاكتفاء بها من دون الضميمة إذا أفادت العلم ، كما لا إشكال في جواز الشهادة بها مع ضميمة الأمرين مطلقاً ، بل ولا خلاف فيه أيضاً على الظاهر ، المصرَّح به في الكفاية [1] ، بل في التنقيح والمسالك [2] دعوى الوفاق عليه ، وهو الحجة ، المعتضدة بما سيأتي من الأدلة على كفاية الضميمة وحدها في الشهادة على الملكية ، فمع الاستفاضة أولى.

وبالجملة : فلا إشكال ولا خلاف يعتدّ به في شي‌ء من ذلك ، وإنّما هو في الاكتفاء بالضميمة إذا لم تكن للعلم بالملكية مفيدة.

فـ ( قيل : ) إنّه ( يكفي في ) جواز ( الشهادة بالملك مشاهدته ) أي مشاهدة الشاهد لذي اليد ( يتصرف فيه ) مكرّراً بنحو من البناء والهدم والإجارة وغيرها بلا منازع.

والقائل هو شيخ في الخلاف والحلبي والقاضي والحلّي [3] ، وهو‌


[1] الكفاية : 284.

[2] التنقيح 4 : 314 ، المسالك 2 : 411.

[3] الخلاف 6 : 264 ، الحلبي في الكافي : 437 ، القاضي في المهذب 2 : 561 ، الحلّي في السرائر 2 : 130.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست