responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 367

الإسكافي حيث لم ينقله عن غيره.

وبمجموع ما ذكرناه ظهر أنّه لا مخالف هنا صريحاً ( بل ولا ظاهراً ) [1] عداه ، وهو بالإضافة إلى باقي الأصحاب شاذّ ، فلا عبرة بمخالفته ، سيّما مع عدم معلوميتها منه أيضاً ، كما يستفاد من عبارة الصيمري التي قدّمناها ، ومع ذلك قد استدلوا على خلافه بأدلّة لا تخلو جملة منها عن قوّة ، ومنهم الفاضل في التحرير ، فقال بعد الحكم بثبوت النسب بالاستفاضة ـ :

وكذلك الموت ؛ لتعذّر مشاهدة الميت في أكثر الأوقات للشهود ، وكذلك الملك المطلق إذا سمع من الناس أنّ هذه الدار لفلان شهد بذلك ؛ فإنّ الملك المطلق لا يمكن الشهادة عليه بالقطع ، والوقف لو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف على تطاول الأزمنة ؛ لتعذّر بقاء الشهود ، والشهادة الثالثة عندنا لا تسمع ، وهي تراد للتأبيد ، والنكاح يثبت بالاستفاضة ؛ فإنّا نعلم أنّ خديجة زوجة رسول الله 6 ، كما نقضي بأنّها أُمّ فاطمة ( سلام الله عليها ) ، والتواتر هنا بعيد ؛ لأنّ شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة والطبقات الوسطى ، والمتصلة بنا وإن بلغت التواتر لكن الاولى غير متواترة ؛ لأنّ شرط التواتر الاستناد إلى الحسّ ، والظاهر أنّ المخبرين أوّلاً لم يخبروا عن المشاهدة ، بل عن السماع [2]. انتهى.

واحترز بالملك المطلق عن المستند إلى السبب كالبيع ، فلا يثبت السبب به ، بل الملك الموجود في ضمنه ، فلو شهد وأسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قُبل ، ولو لم يثبت بها كالبيع قُبل في أصل الملك لا في‌


[1] ما بين القوسين ليس في « ب ».

[2] التحرير 2 : 211.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست