اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 367
الإسكافي حيث لم
ينقله عن غيره.
وبمجموع ما ذكرناه
ظهر أنّه لا مخالف هنا صريحاً ( بل ولا ظاهراً ) [1] عداه ، وهو
بالإضافة إلى باقي الأصحاب شاذّ ، فلا عبرة بمخالفته ، سيّما مع عدم معلوميتها منه
أيضاً ، كما يستفاد من عبارة الصيمري التي قدّمناها ، ومع ذلك قد استدلوا على
خلافه بأدلّة لا تخلو جملة منها عن قوّة ، ومنهم الفاضل في التحرير ، فقال بعد
الحكم بثبوت النسب بالاستفاضة ـ :
وكذلك الموت ؛
لتعذّر مشاهدة الميت في أكثر الأوقات للشهود ، وكذلك الملك المطلق إذا سمع من
الناس أنّ هذه الدار لفلان شهد بذلك ؛ فإنّ الملك المطلق لا يمكن الشهادة عليه
بالقطع ، والوقف لو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف على تطاول الأزمنة ؛
لتعذّر بقاء الشهود ، والشهادة الثالثة عندنا لا تسمع ، وهي تراد للتأبيد ،
والنكاح يثبت بالاستفاضة ؛ فإنّا نعلم أنّ خديجة زوجة رسول الله 6 ، كما نقضي
بأنّها أُمّ فاطمة ( سلام الله عليها ) ، والتواتر هنا بعيد ؛ لأنّ شرط التواتر
استواء الطرفين والواسطة والطبقات الوسطى ، والمتصلة بنا وإن بلغت التواتر لكن
الاولى غير متواترة ؛ لأنّ شرط التواتر الاستناد إلى الحسّ ، والظاهر أنّ المخبرين
أوّلاً لم يخبروا عن المشاهدة ، بل عن السماع [2]. انتهى.
واحترز بالملك
المطلق عن المستند إلى السبب كالبيع ، فلا يثبت السبب به ، بل الملك الموجود في
ضمنه ، فلو شهد وأسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قُبل ، ولو لم يثبت بها
كالبيع قُبل في أصل الملك لا في