responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 366

الإسكافي ، فخصّ الثبوت به بالنسب ، وأوجب فيما عداه الشهادة على الشهادة ، إلاّ أن يتصل بإقرار أو رؤية أو غيرهما من الطرق [1].

ومن شيخنا في المسالك وبعض من تبعه [2] في الموت ، فقالا فيه وجه بالمنع ؛ لأنّه يمكن فيه المعاينة ، بخلاف النسب.

وهما شاذّان ، بل على خلافهما الإجماع في ظاهر شرح الشرائع للصيمري ، حيث قال بعد الحكم بثبوت ما مرّ ونحوه بالاستفاضة ـ : هذا هو المحقّق من فتاوي الأصحاب ، واقتصر ابن الجنيد على النسب فقط ، ولم يذكر المصنف غير النسب والموت والملك المطلق والوقف ، والمعتمد ما قلناه [3]. انتهى.

وشيخنا ومن تبعه لم ينقلا فيما خالفا فيه ولا غيره خلافاً ، نعم نسبا الحكم بالقبول فيما خالفا فيه إلى المشهور ، مشعرين بوجود الخلاف فيه ، ولكنه غير معلوم ، ويحتمل إرادتهما المشهور بالمعنى الأعم المجامع لعدم الخلاف كما سبق ، أو الأخص لكن بالإضافة إلى الإسكافي خاصّة ولكن لم يذكراه.

والفاضل المقداد في التنقيح نسب الثبوت في الموت والملك المطلق إلى الأكثر ، قال : واتفقوا عليه ، وفي الوقف والولاء والعتق والنكاح إلى الخلاف والفاضلين [4].

وعباراته وإن أوهمت الخلاف ، إلاّ أنّ الظاهر كون المخالف هو‌


[1] حكاه عنه في المختلف : 729.

[2] المسالك 2 : 410 ، المفاتيح 3 : 287.

[3] غاية المرام 4 : 289.

[4] التنقيح الرائع 4 : 310.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست