اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 366
الإسكافي ، فخصّ
الثبوت به بالنسب ، وأوجب فيما عداه الشهادة على الشهادة ، إلاّ أن يتصل بإقرار أو
رؤية أو غيرهما من الطرق [1].
ومن شيخنا في
المسالك وبعض من تبعه [2] في الموت ، فقالا فيه وجه بالمنع ؛ لأنّه يمكن فيه
المعاينة ، بخلاف النسب.
وهما شاذّان ، بل
على خلافهما الإجماع في ظاهر شرح الشرائع للصيمري ، حيث قال بعد الحكم بثبوت ما
مرّ ونحوه بالاستفاضة ـ : هذا هو المحقّق من فتاوي الأصحاب ، واقتصر ابن الجنيد
على النسب فقط ، ولم يذكر المصنف غير النسب والموت والملك المطلق والوقف ،
والمعتمد ما قلناه [3]. انتهى.
وشيخنا ومن تبعه
لم ينقلا فيما خالفا فيه ولا غيره خلافاً ، نعم نسبا الحكم بالقبول فيما خالفا فيه
إلى المشهور ، مشعرين بوجود الخلاف فيه ، ولكنه غير معلوم ، ويحتمل إرادتهما
المشهور بالمعنى الأعم المجامع لعدم الخلاف كما سبق ، أو الأخص لكن بالإضافة إلى
الإسكافي خاصّة ولكن لم يذكراه.
والفاضل المقداد
في التنقيح نسب الثبوت في الموت والملك المطلق إلى الأكثر ، قال : واتفقوا عليه ،
وفي الوقف والولاء والعتق والنكاح إلى الخلاف والفاضلين [4].
وعباراته وإن
أوهمت الخلاف ، إلاّ أنّ الظاهر كون المخالف هو