اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 368
السبب ، وتظهر
الفائدة في ترجيحه على مدّعٍ آخر.
واعلم أنّه قد
اختلف الأصحاب في الاستفاضة التي هي مستند الشهادة هل يشترط إيراثها العلم القطعي
، أو يكفي الظن مطلقاً ، أو القوي منه المتاخم للعلم خاصّة ، على أقوال ثلاثة.
أقواها عند جماعة
: الأوّل ، كالماتن في ظاهر الكتاب والشرائع [1] ، ونحوه من الأصحاب ممن جعل ضابط الشهادة العلم من دون
استثناء للاستفاضة المفيدة للمظنة ، وهو صريح الفاضل في جملة من كتبه ، وولده في
الإيضاح ، والفاضل المقداد في شرح الكتاب [2] ، وغيرهم [3].
وهو الأحوط ، كما
في شرح الشرائع للصيمري [4] ، بل لعلّه الأظهر ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن
، مضافاً إلى ما مرّ في النبوي وغيره [5] من اعتبار العلم في الشهادة.
والثاني خيرة
الشيخ في الخلاف والمبسوط [6] ، محتجاً عليه بما مرّ في كلام الفاضل في التحرير من إثبات
زوجية مولاتنا خديجة بالاستفاضة.
وفيه أوّلاً :
أنّه فرع إفادة تلك الاستفاضة المظنة ، بل الظاهر إفادتها القطع واليقين بلا شبهة
؛ ولذا استدل بها كل من اعتبر العلم دون المظنة.
وثانياً : يتوقف
ذلك على تسليم ثبوت القضية المزبورة بالاستفاضة ،