responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 368

السبب ، وتظهر الفائدة في ترجيحه على مدّعٍ آخر.

واعلم أنّه قد اختلف الأصحاب في الاستفاضة التي هي مستند الشهادة هل يشترط إيراثها العلم القطعي ، أو يكفي الظن مطلقاً ، أو القوي منه المتاخم للعلم خاصّة ، على أقوال ثلاثة.

أقواها عند جماعة : الأوّل ، كالماتن في ظاهر الكتاب والشرائع [1] ، ونحوه من الأصحاب ممن جعل ضابط الشهادة العلم من دون استثناء للاستفاضة المفيدة للمظنة ، وهو صريح الفاضل في جملة من كتبه ، وولده في الإيضاح ، والفاضل المقداد في شرح الكتاب [2] ، وغيرهم [3].

وهو الأحوط ، كما في شرح الشرائع للصيمري [4] ، بل لعلّه الأظهر ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن ، مضافاً إلى ما مرّ في النبوي وغيره [5] من اعتبار العلم في الشهادة.

والثاني خيرة الشيخ في الخلاف والمبسوط [6] ، محتجاً عليه بما مرّ في كلام الفاضل في التحرير من إثبات زوجية مولاتنا خديجة بالاستفاضة.

وفيه أوّلاً : أنّه فرع إفادة تلك الاستفاضة المظنة ، بل الظاهر إفادتها القطع واليقين بلا شبهة ؛ ولذا استدل بها كل من اعتبر العلم دون المظنة.

وثانياً : يتوقف ذلك على تسليم ثبوت القضية المزبورة بالاستفاضة ،


[1] الشرائع 4 : 133.

[2] القواعد 2 : 239 ، والتبصرة : 190 ، والتحرير 2 : 211 ، إيضاح الفوائد 4 : 439 ، التنقيح الرائع 4 : 311.

[3] انظر الكفاية : 284.

[4] غاية المرام 4 : 289.

[5] راجع ص : 6937.

[6] الخلاف 6 : 266 ، المبسوط 8 : 182 ، 183.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست