اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 365
ومقتضاه ، ولا ريب
أنّه عدم القبول ، فإذاً الأجود ما قالوه لكن مع تأمّل.
(
أمّا السماع ) والمراد به هنا التسامع والاستفاضة ، لا استماع المشهود به من المشهود عليه
مثلاً ، فإنّه من قسم المشاهدة وبعض أفرادها ( فيثبت به النسب ) مثل أنّ فلاناً أو فلانة إذا عرفها بعينها ولد فلان أو
فلانة ، أو أنّهما من قبيلة كذا ؛ لأنّه أمر لا مدخل فيه للرؤية ، وغاية الممكن
رؤية الولادة على فراش الإنسان ، لكن النسب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة
لا يتحقق في الرؤية ومعرفة الفراش ، فدعت الحاجة إلى اعتماد التسامع والاستفاضة.
ولا خلاف فيه بين
الطائفة إلاّ من شيخنا في المسالك وبعض من تبعه [1] في نسب الأُمّ
خاصّة ، فقالا فيه وجه أنّه لا تجوز الشهادة عليه بالسماع ، لإمكان رؤية الولادة ،
ثم قالا : ولكن الأشهر الجواز كالرجل.
وهو كما ترى ظاهر
في تردّدهما ، مع ميلٍ ما إلى ما نسبوه إلى المشهور أخيراً ، ولعلّ مرادهما الشهرة
بالمعنى الأعم الشامل لما لا يوجد فيه خلاف ، وإلاّ فهي بالمعنى الأخص غير ممكن
الإرادة ؛ لعدم الوقوف على مخالف في المسألة ولا نقله أحد حتى هما حيث جعلا عدم
القبول وجهاً ، لا قولاً.
وبالجملة : الظاهر
عدم الخلاف هنا قبلهما ، وهو كافٍ في الحكم بما ذكره الأصحاب ، سيّما مع ما عرفت
من ميلهما إليه ولو إشعاراً.
(
و ) كذا يثبت به الموت
و ( الملك )
المطلق ( والوقف ، والزوجية
) والولاء ، والعتق
، والرقّ ، والعدالة ، بلا خلاف أجده ، إلاّ من