responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 365

ومقتضاه ، ولا ريب أنّه عدم القبول ، فإذاً الأجود ما قالوه لكن مع تأمّل.

( أمّا السماع ) والمراد به هنا التسامع والاستفاضة ، لا استماع المشهود به من المشهود عليه مثلاً ، فإنّه من قسم المشاهدة وبعض أفرادها ( فيثبت به النسب ) مثل أنّ فلاناً أو فلانة إذا عرفها بعينها ولد فلان أو فلانة ، أو أنّهما من قبيلة كذا ؛ لأنّه أمر لا مدخل فيه للرؤية ، وغاية الممكن رؤية الولادة على فراش الإنسان ، لكن النسب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة لا يتحقق في الرؤية ومعرفة الفراش ، فدعت الحاجة إلى اعتماد التسامع والاستفاضة.

ولا خلاف فيه بين الطائفة إلاّ من شيخنا في المسالك وبعض من تبعه [1] في نسب الأُمّ خاصّة ، فقالا فيه وجه أنّه لا تجوز الشهادة عليه بالسماع ، لإمكان رؤية الولادة ، ثم قالا : ولكن الأشهر الجواز كالرجل.

وهو كما ترى ظاهر في تردّدهما ، مع ميلٍ ما إلى ما نسبوه إلى المشهور أخيراً ، ولعلّ مرادهما الشهرة بالمعنى الأعم الشامل لما لا يوجد فيه خلاف ، وإلاّ فهي بالمعنى الأخص غير ممكن الإرادة ؛ لعدم الوقوف على مخالف في المسألة ولا نقله أحد حتى هما حيث جعلا عدم القبول وجهاً ، لا قولاً.

وبالجملة : الظاهر عدم الخلاف هنا قبلهما ، وهو كافٍ في الحكم بما ذكره الأصحاب ، سيّما مع ما عرفت من ميلهما إليه ولو إشعاراً.

( و ) كذا يثبت به الموت و ( الملك ) المطلق ( والوقف ، والزوجية ) والولاء ، والعتق ، والرقّ ، والعدالة ، بلا خلاف أجده ، إلاّ من‌


[1] المسالك 2 : 410 ، وتبعه الفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 287.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست