اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 361
كافرين ، ومثل
شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم » [1] فتدبّر.
وفي ثبوت النصف
بالرجل لمساواته الاثنتين في المعنى ، أو الربع للفحوى ، أو سقوط شهادته أصلاً
لفقد النص صريحاً ، أوجه ، خيرها أوسطها وفاقاً لجماعة كالفاضل في القواعد وشيخنا
في الروضة والمسالك [2] لضعف الأوّل بأنّه قياس ، والأخير بعدم اشتراط النص
الصريح.
(
ولا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ) وبيع الرقيق ( ولا ) شهادة ذوي
( الصنائع الدنيئة ) بحسب العادة (
كالحياكة والحجامة ولو بلغت الدناءة ) الغاية
( كالزبّال والوقّاد ).
(
ولا ) شهادة ( ذوي العاهات ) والأمراض الخبيثة ( كالأجذم والأبرص ) بعد استجماع جميع شرائط قبول الشهادة التي منها العدالة ،
وعدم ارتكاب ما ينافي المروءة ، بلا خلاف بيننا أجده ، وبه صرّح في الكفاية [3] ، بل في ظاهر
السرائر والمسالك [4] إجماعنا عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى عمومات
أدلة قبول الشهادة من الكتاب والسنّة ، مع سلامتها عن المعارض بالكلية ، عدا ما
توهّمه بعض العامة من أنّ اشتغالهم بهذه الحِرَف ورضاهم بها يشعر بالخسّة وقلّة
المروءة [5].
وهو ضعيف غايته ،
سيّما على القول بعدم اعتبار المروءة في قبول الشهادة ، وأمّا على اعتبارها فكذلك
أيضاً إذا لم تكن في ارتكاب هذه