responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 361

كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم » [1] فتدبّر.

وفي ثبوت النصف بالرجل لمساواته الاثنتين في المعنى ، أو الربع للفحوى ، أو سقوط شهادته أصلاً لفقد النص صريحاً ، أوجه ، خيرها أوسطها وفاقاً لجماعة كالفاضل في القواعد وشيخنا في الروضة والمسالك [2] لضعف الأوّل بأنّه قياس ، والأخير بعدم اشتراط النص الصريح.

( ولا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ) وبيع الرقيق ( ولا ) شهادة ذوي ( الصنائع الدنيئة ) بحسب العادة ( كالحياكة والحجامة ولو بلغت الدناءة ) الغاية ( كالزبّال والوقّاد ).

( ولا ) شهادة ( ذوي العاهات ) والأمراض الخبيثة ( كالأجذم والأبرص ) بعد استجماع جميع شرائط قبول الشهادة التي منها العدالة ، وعدم ارتكاب ما ينافي المروءة ، بلا خلاف بيننا أجده ، وبه صرّح في الكفاية [3] ، بل في ظاهر السرائر والمسالك [4] إجماعنا عليه ، وهو الحجة.

مضافاً إلى عمومات أدلة قبول الشهادة من الكتاب والسنّة ، مع سلامتها عن المعارض بالكلية ، عدا ما توهّمه بعض العامة من أنّ اشتغالهم بهذه الحِرَف ورضاهم بها يشعر بالخسّة وقلّة المروءة [5].

وهو ضعيف غايته ، سيّما على القول بعدم اعتبار المروءة في قبول الشهادة ، وأمّا على اعتبارها فكذلك أيضاً إذا لم تكن في ارتكاب هذه‌


[1] علل الشرائع : 508 / 1 ، عيون الأخبار 2 : 94 ، الوسائل 27 : 365 كتاب الشهادات ب 24 ح 50.

[2] القواعد 2 : 239 ، الروضة 3 : 146 ، المسالك 2 : 414.

[3] الكفاية : 281.

[4] السرائر 2 : 118 ، المسالك 2 : 404.

[5] المغني لابن قدامة 12 : 35 ، والشرح الكبير 12 : 48.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست