responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 360

والمنفوس » [1] فإن عدوله 7 عن الجواب بلا تجوز ، أو تجوز ، إلى قوله « تجوز شهادتها » إلى آخره لا يكون إلاّ لمصلحة ، وهي غالباً التقية.

وبالجملة : فلا ريب في المسألة.

بقي هنا شي‌ء ، وهو أنّ إطلاق النصوص والفتاوى في المسألتين يقتضي جواز [2] قبول شهادتهن فيهما مطلقاً ولو لم يتعذّر الرجال.

وقد خالف فيه الشيخ في النهاية ، والقاضي ، والحلّي ، وابن حمزة [3] ، فاشترطوا تعذّرهم.

ولعلّه للأصل المتقدم ، مع اختصاص النصوص المخرجة عنه في المسألتين بحكم الغلبة والتبادر وغيرهما بصورة تعذّر الرجال خاصّة.

مضافاً إلى المروي في الوسائل عن الصدوق في كتابي العلل والعيون أنّه روى فيهما بأسانيده إلى محمد بن سنان ، عن مولانا الرضا 7 فيما كتب إليه من العلل : « وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ، ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلاّ في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عزّ وجلّ ( اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) مسلمين ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) [4]


[1] الكافي 7 : 392 / 10 ، التهذيب 6 : 269 / 722 ، الإستبصار 3 : 29 / 94 ، الوسائل 27 : 355 كتاب الشهادات ب 24 ح 14.

[2] ليس في « ح ».

[3] النهاية : 333 ، القاضي في المهذّب 2 : 559 ، الحلّي في السرائر 2 : 138 ، ابن حمزة في الوسيلة : 222.

[4] المائدة : 106.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست