اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 362
الصنائع منافاة
للمروءة من غير جهة نفس الصنعة من حيث هي ، كأن يكون من أهل تلك الصنعة ، أو لم
يُلَم مثله وأمثاله بارتكابها في العادة ، وأمّا مع الملامة له فيها ، بأن كان من أهل
بيت الشرف الذي لا يناسب حاله تلك الصنعة ، فارتكبها بحيث يلام ، فيأتي عدم قبول
شهادته حينئذ على القول باعتبار المروءة ، وعدم القبول من هذه الجهة غير عدم
القبول من حيث ارتكاب الصنعة من حيث إنّها صنعة ، كما قاله بعض العامّة ، من حيث
توهّمه تضمّنها من حيث هي هي خلاف المروءة.
وبالجملة :
الحيثيات في جميع الأُمور معتبرة ، وعلى ما ذكرنا ينزّل إطلاق نحو العبارة ممن
اعتبر المروءة في قبول الشهادة.
( الثاني : في ) بيان ( ما
به يصير شاهداً ).
(
وضابطه العلم ) واليقين العادي ، بلا خلاف إلاّ فيما استثني ؛ لقوله سبحانه
( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )[1] وقال عزّ من قائل
( إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ )[2].
وفي النبوي وقد
سئل عن الشهادة ـ : « هل ترى الشمس؟ » فقال : نعم ، فقال : « على مثلها فاشهد أو
دع » [3].
وفي الخبر : « لا
تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك » [4].
وفي آخر : « لا
تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنّه من شاء كتب كتاباً