responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 362

الصنائع منافاة للمروءة من غير جهة نفس الصنعة من حيث هي ، كأن يكون من أهل تلك الصنعة ، أو لم يُلَم مثله وأمثاله بارتكابها في العادة ، وأمّا مع الملامة له فيها ، بأن كان من أهل بيت الشرف الذي لا يناسب حاله تلك الصنعة ، فارتكبها بحيث يلام ، فيأتي عدم قبول شهادته حينئذ على القول باعتبار المروءة ، وعدم القبول من هذه الجهة غير عدم القبول من حيث ارتكاب الصنعة من حيث إنّها صنعة ، كما قاله بعض العامّة ، من حيث توهّمه تضمّنها من حيث هي هي خلاف المروءة.

وبالجملة : الحيثيات في جميع الأُمور معتبرة ، وعلى ما ذكرنا ينزّل إطلاق نحو العبارة ممن اعتبر المروءة في قبول الشهادة.

( الثاني : في ) بيان ( ما به يصير شاهداً ).

( وضابطه العلم ) واليقين العادي ، بلا خلاف إلاّ فيما استثني ؛ لقوله سبحانه ( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) [1] وقال عزّ من قائل ( إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [2].

وفي النبوي وقد سئل عن الشهادة ـ : « هل ترى الشمس؟ » فقال : نعم ، فقال : « على مثلها فاشهد أو دع » [3].

وفي الخبر : « لا تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك » [4].

وفي آخر : « لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنّه من شاء كتب كتاباً‌


[1] الإسراء : 36.

[2] الزخرف : 86.

[3] الشرائع 4 : 132 ، الوسائل 27 : 342 كتاب الشهادات ب 20 ح 3.

[4] الكافي 7 : 383 / 3 ، الفقيه 3 : 42 / 143 ، التهذيب 6 : 259 / 682 ، الوسائل 27 : 341 كتاب الشهادات ب 20 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست