اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 352
فما في التنقيح من
أنّهما نادران لا يعارض بهما الأدلة المتكاثرة ، مع أنّ الثاني مقطوع الوسط [1] ظاهر الفساد ؛ إذ
الندرة إن أُريد بها بحسب الفتوى فقد عرفت فتوى أكثر أصحابنا بهما ، وبه اعترف هو
أيضاً سابقاً ، وإن أُريد بها بحسب الرواية فأوضح حالاً في الفساد ؛ لكونهما
مرويين في الكتب الأربعة المشهورة وغيرها من الكتب الاستدلالية ، وظاهر الكليني
والصدوق ـ رحمهما الله ـ الإذعان بهما ، سيّما الثاني منهما.
وقطعُ وسط الثاني
الذي ذكره ليس في محلّه ؛ لأنّه مروي في الفقيه بدونه ، وإنّما هو في سنده في
التهذيبين ، ومع ذلك فليس بقطع يقدح ؛ إذ هو بهذا العنوان : حدّثني الثقة عن أبي
الحسن 7. ومثله يعدّ من الصحيح وحجّةً على الصحيح ، كما برهن في محله مستقصى ، وعلى
تقدير تسليم القدح به بتوهم الإرسال فهو مجبور بالموافقة للصحيح الآخر وعمل أكثر
الأصحاب.
وما ذكره من
الأدلة المتكاثرة على خلافهما لم أقف عليها ، ولا ذكر هو ولا غيره شيئاً منها عدا
الأصل الذي قدّمناه ، وقد عرفت وجوب تخصيصه بهما.
(
ويقبلن ) شهادةً ( منفردات ) عن كل من اليمين والرجال ( في العُذرة ) والبكارة
( وعيوب النساء الباطنة ) كالرتق والقرن وغير ذلك من الأُمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال ، بلا
خلاف أجده ، وبه صرّح في الغنية [2] ، وهو الحجة ، مضافاً إلى الضرورة ، والصحاح المستفيضة
ونحوها من المعتبرة.
منها : زيادةً على
ما تقدم إليه الإشارة الصحيح : « تجوز شهادة