النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال لينظروا إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » [1].
والصحيحان [2] وغيرهما [3] : « تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ».
والموثق كالصحيح : « تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل » [4].
والخبر القريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه » [5].
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة [6].
ويستفاد من فحواها كالعبارة وغيرها قبول شهادة الرجال مطلقاً في المقام بطريق أولى ، وحكي عن الشيخ صريحاً [7] ، ولم أجد فيه خلافاً
[1] الكافي 7 : 391 / 8 ، التهذيب 6 : 264 / 702 ، الإستبصار 3 : 23 / 70 ، الوسائل 27 : 353 كتاب الشهادات ب 24 ح 10.
[2] الأول في : الكافي 7 : 390 / 2 ، التهذيب 6 : 269 / 723 ، الإستبصار 3 : 29 / 95 ، الوسائل 27 : 351 كتاب الشهادات ب 24 ح 2.
الثاني في : الفقيه 3 : 31 / 95 ، الوسائل 27 : 364 كتاب الشهادات ب 24 ح 46.
[3] الكافي 7 : 392 / 10 ، التهذيب 6 : 269 / 722 ، الإستبصار 3 : 29 / 94 ، الوسائل 27 : 355 كتاب الشهادات ب 24 ح 14.
[4] الكافي 7 : 391 / 7 ، التهذيب 6 : 271 / 732 ، الوسائل 27 : 353 كتاب الشهادات ب 24 ح 9.
[5] الكافي 7 : 392 / 11 ، التهذيب 6 : 265 / 707 ، الإستبصار 3 : 24 / 75 ، الوسائل 27 : 352 كتاب الشهادات ب 24 ح 5.
[6] الوسائل 27 : 350 أبواب الشهادات ب 24.
[7] حكاه عنه في المختلف : 716 ، وهو في المبسوط 8 : 172.