اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 351
وفاقاً للحلّي [1] ، عملاً بالأصل
المتقدم مع اختصاص المخرج عنه بقبول شهادتهن مع الرجال.
خلافاً للفاضلين
في الشرائع وكتاب الشهادات من التحرير ، وفي الإرشاد والقواعد والمختلف [2] ، فاختارا القبول
، وحكاه في الأخير عن الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف مدّعياً فيه الإجماع ،
والإسكافي ، والقاضي ، وابن حمزة ، واختاره الشهيدان [3].
وهو الأصح ؛
للصحيحين ، في أحدهما : « أنّ رسول الله 6 أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله
تعالى أنّ حقه لحق » [4].
وفي الثاني : «
إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » [5].
ولا معارض لهما من
النصوص أصلاً ، والأصل مخصَّص بهما ، لصحة سندهما ، واعتضادهما بالشهرة جدّاً ، بل
في الدروس ذكر أنّ القول الأوّل متروك [6] ، مشعراً بدعوى الإجماع على هذا ، كما مر عن صريح الخلاف [7].