responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 351

وفاقاً للحلّي [1] ، عملاً بالأصل المتقدم مع اختصاص المخرج عنه بقبول شهادتهن مع الرجال.

خلافاً للفاضلين في الشرائع وكتاب الشهادات من التحرير ، وفي الإرشاد والقواعد والمختلف [2] ، فاختارا القبول ، وحكاه في الأخير عن الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف مدّعياً فيه الإجماع ، والإسكافي ، والقاضي ، وابن حمزة ، واختاره الشهيدان [3].

وهو الأصح ؛ للصحيحين ، في أحدهما : « أنّ رسول الله 6 أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله تعالى أنّ حقه لحق » [4].

وفي الثاني : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » [5].

ولا معارض لهما من النصوص أصلاً ، والأصل مخصَّص بهما ، لصحة سندهما ، واعتضادهما بالشهرة جدّاً ، بل في الدروس ذكر أنّ القول الأوّل متروك [6] ، مشعراً بدعوى الإجماع على هذا ، كما مر عن صريح الخلاف [7].


[1] السرائر 2 : 138.

[2] الشرائع 4 : 137 ، التحرير 2 : 212 ، الإرشاد 2 : 160 ، القواعد 2 : 239 ، المختلف : 716 ، وهو في النهاية : 333 ، المبسوط 8 : 174 ، الخلاف 6 : 254 ، المهذب 2 : 559 ، الوسيلة : 222.

[3] الشهيد الأول في الدروس 2 : 137 ، الشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 143.

[4] الكافي 7 : 386 / 7 ، الفقيه 3 : 33 / 106 ، التهذيب 6 : 272 / 739 ، الإستبصار 3 : 32 / 107 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 3.

[5] الكافي 7 : 386 / 6 ، الفقيه 3 : 33 / 105 ، التهذيب 6 : 272 / 738 ، الإستبصار 3 : 31 / 106 ، الوسائل 27 : 271 أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 4.

[6] الدروس 2 : 100.

[7] الخلاف 6 : 254.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست