وهذه النصوص
كالعبارة ونحوها مما وقع التعبير فيه بالديون خاصّة وإن اختصت بها ، إلاّ أنّ
الظاهر أنّ المراد بها الدين بالمعنى العام ، الشامل للدين بالمعنى الأخص كالقرض
والنسيئة والسلف وغيره مما يكون مالاً ، أو يقصد به المال ، كما فهمه الأصحاب
وادّعي الإجماعات المزبورة عليه ، فيدخل فيها البيع ، والرهن ، والإجارة ، والضمان
، والقراض ، والشفعة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والهبة ، والإبراء ، والمسابقة ،
والوصية بالمال ، والصداق في النكاح ، والإقالة ، والردّ بالعيب ، والوطء بالشبهة
، والغصب ، والإتلاف ، والجنايات التي لا توجب إلاّ المال كقتل الخطأ ، وقتل الصبي
والمجنون ، وقتل الحرّ العبد ، والمسلم الذمّي ، والوالد الولد ، والسرقة التي لا
قطع فيها ، والمال خاصّة فيما فيه القطع ، والأُمور المتعلقة بالعقود والأموال
كالخيار ، والأجل ، ونجوم مال الكتابة حتى النجم الأخير في قول قوي ، ونحو ذلك.
هذا إذا انضم
إليهن الرجل.
(
و ) أمّا ( لو انفردن ) عنه
( كالمرأتين ) فصاعداً فلا تقبل شهادتهن في الديون قطعاً ، إذا لم تصل إلى حدّ الشياع المفيد
للقطع ، أو الظن القوي المتاخم له على احتمال قوي ، ولم يضم إليها اليمين أيضاً.
وأمّا ( مع اليمين فالأشبه
) عند الماتن هنا ،
والفاضل في كتاب القضاء من التحرير ، والفاضل المقداد في التنقيح [2]( عدم القبول ) أيضاً ،