responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 350

« ذلك في الدين » [1].

وهذه النصوص كالعبارة ونحوها مما وقع التعبير فيه بالديون خاصّة وإن اختصت بها ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد بها الدين بالمعنى العام ، الشامل للدين بالمعنى الأخص كالقرض والنسيئة والسلف وغيره مما يكون مالاً ، أو يقصد به المال ، كما فهمه الأصحاب وادّعي الإجماعات المزبورة عليه ، فيدخل فيها البيع ، والرهن ، والإجارة ، والضمان ، والقراض ، والشفعة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والهبة ، والإبراء ، والمسابقة ، والوصية بالمال ، والصداق في النكاح ، والإقالة ، والردّ بالعيب ، والوطء بالشبهة ، والغصب ، والإتلاف ، والجنايات التي لا توجب إلاّ المال كقتل الخطأ ، وقتل الصبي والمجنون ، وقتل الحرّ العبد ، والمسلم الذمّي ، والوالد الولد ، والسرقة التي لا قطع فيها ، والمال خاصّة فيما فيه القطع ، والأُمور المتعلقة بالعقود والأموال كالخيار ، والأجل ، ونجوم مال الكتابة حتى النجم الأخير في قول قوي ، ونحو ذلك.

هذا إذا انضم إليهن الرجل.

( و ) أمّا ( لو انفردن ) عنه ( كالمرأتين ) فصاعداً فلا تقبل شهادتهن في الديون قطعاً ، إذا لم تصل إلى حدّ الشياع المفيد للقطع ، أو الظن القوي المتاخم له على احتمال قوي ، ولم يضم إليها اليمين أيضاً.

وأمّا ( مع اليمين فالأشبه ) عند الماتن هنا ، والفاضل في كتاب القضاء من التحرير ، والفاضل المقداد في التنقيح [2] ( عدم القبول ) أيضاً ،


[1] التهذيب 6 : 281 / 774 ، الإستبصار 3 : 26 / 81 ، الوسائل 27 : 360 كتاب الشهادات ب 24 ح 35.

[2] التحرير 2 : 193 ، التنقيح الرائع 4 : 308.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست