responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 331

وهو شاذّ ، بل على خلافه في الغنية الإجماع [1].

والشيخ في المبسوط والإسكافي [2] ، فقالا بالقبول في الطلاق ، ويظهر من الثاني إجماعنا عليه ، وحكاه عن عمر بن الخطاب.

وكفاه هذا ردّاً ، مع دعوى الإجماع على خلافه في الغنية صريحاً وفي الدروس [3] ظاهراً ، وهو الحجة هنا وسابقاً ، مضافاً إلى الأصل المتقدم ، والنصوص المستفيضة جدّاً ..

ففي الصحيح : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال والطلاق » [4].

ونحوه آخر بدون ذكر الطلاق [5].

وفي آخرين : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان » [6].

وزيد في أحدهما : « ولا في الطلاق ».

وفي خامس : « شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق » [7].


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

[2] المبسوط 8 : 172 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 712.

[3] الدروس 2 : 137.

[4] الكافي 7 : 391 / 6 ، الوسائل 27 : 353 كتاب الشهادات ب 24 ح 8.

[5] الكافي 7 : 391 / 8 ، التهذيب 6 : 264 / 702 ، الإستبصار 3 : 23 / 70 ، الوسائل 27 : 353 كتاب الشهادات ب 24 ح 10.

[6] الأول في : التهذيب 6 : 269 / 724 ، الوسائل 27 : 355 كتاب الشهادات ب 24 ح 17.

الثاني في : الاستبصار 3 : 30 / 96 ، الوسائل 27 : 356 كتاب الشهادات ب 24 ذيل الحديث 17.

[7] التهذيب 6 : 267 / 713 ، الإستبصار 3 : 27 / 84 ، الوسائل 27 : 357 كتاب الشهادات ب 24 ح 25.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست