والشيخ في المبسوط
والإسكافي [2] ، فقالا بالقبول في الطلاق ، ويظهر من الثاني إجماعنا عليه
، وحكاه عن عمر بن الخطاب.
وكفاه هذا ردّاً ،
مع دعوى الإجماع على خلافه في الغنية صريحاً وفي الدروس [3] ظاهراً ، وهو
الحجة هنا وسابقاً ، مضافاً إلى الأصل المتقدم ، والنصوص المستفيضة جدّاً ..
ففي الصحيح : « لا
تجوز شهادة النساء في الهلال والطلاق » [4].