اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 330
ونحوه الكلام في
قبول شهادة الأصمّ فيما يفتقر إلى السماع إذا سمعه ثم اعتل وأثبته ، فتقبل حينئذ ،
كما تقدم إليه الإشارة.
(
الثالثة ) : اعلم أنّ الأصل
في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء والأصل في الجملة ، وظاهر الآيات المأمور فيها
باستشهاد رجلين وذوي عدل ؛ فإنّ الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الإرشاد يدلّ
على الاقتصار في الحكم.
وحينئذ فلا تقبل
الواحد مطلقاً ، إلاّ ما قيل في هلال رمضان [1] ؛ للخبر ، بل الصحيح [2].
وهو شاذّ ضعيف ،
ومستنده مع احتمال قصور سنده واختلاف متنه غير دالّ ، معارض بالصحاح المستفيضة
وغيرها من المعتبرة [3] ، ومع ذلك قد ادّعي في صريح الغنية والإيضاح ، وظاهر شرح
الشرائع للصيمري [4] على خلافه الإجماع.
و ( لا تقبل شهادة
النساء في الهلال والطلاق ) بلا خلاف إذا كنّ عن الرجال منفردات ، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ على الأظهر
الأشهر ، بل عليه عامّة من تقدم وتأخّر.
عدا العماني ،
فقال : شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء إذا كنّ ثقات [5].