اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 332
ونحوه سادس : عن
شهادة النساء في النكاح ، فقال : « تجوز ، وكان عليّ 7 يقول : لا أُجيزها في الطلاق » [1] الحديث.
ونحوهما سابع : «
لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن
رجل » [2].
والموثق : « كان
أمير المؤمنين 7 يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في
الطلاق إلاّ شاهدين عدلين » [3].
والقريب من الصحيح
بابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع
الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في
الطلاق ولا في الدم » [4] الحديث.
والخبران : في
أحدهما : « تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز
شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم »
الحديث [5].
وفي الثاني : عن
شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : « نعم ،