responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 332

ونحوه سادس : عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : « تجوز ، وكان عليّ 7 يقول : لا أُجيزها في الطلاق » [1] الحديث.

ونحوهما سابع : « لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل » [2].

والموثق : « كان أمير المؤمنين 7 يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين » [3].

والقريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم » [4] الحديث.

والخبران : في أحدهما : « تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم » الحديث [5].

وفي الثاني : عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : « نعم ،


[1] الكافي 7 : 390 / 2 ، التهذيب 6 : 269 / 723 ، الإستبصار 3 : 29 / 95 ، الوسائل 27 : 351 كتاب الشهادات ب 24 ح 2.

[2] الكافي 7 : 391 / 5 ، الفقيه 3 : 31 / 94 ، التهذيب 6 : 264 / 705 ، الإستبصار 3 : 23 / 73 ، الوسائل 27 : 352 كتاب الشهادات ب 24 ح 7 ؛ بتفاوت يسير.

[3] التهذيب 6 : 281 / 774 ، الإستبصار 3 : 26 / 81 ، الوسائل 27 : 360 كتاب الشهادات ب 24 ح 35.

[4] الكافي 7 : 392 / 11 ، التهذيب 6 : 265 / 707 ، الإستبصار 3 : 24 / 75 ، الوسائل 27 : 352 كتاب الشهادات ب 24 ح 5.

[5] الكافي 7 : 391 / 4 ، التهذيب 6 : 264 / 704 ، الإستبصار 3 : 23 / 72 ، الوسائل 27 : 351 أبواب الشهادات ب 24 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست