responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 324

( فيه ) قولان : أوّلهما للشيخ في النهاية كما في التنقيح [1] ، وثانيهما له في المبسوط كما فيه [2] ، وهو المشهور على الظاهر ، المصرّح به في كلام الصيمري ، بل لعلّه عليه عامة المتأخرين حتى الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في الإرشاد [3] ، لكن على ( تردّد ) منهما وإشكال.

قيل : ينشئان : من أنّ التهمة المانعة من قبول الشهادة موجودة في الموضعين فيمنع من القبول فيهما ؛ لتساويهما في العلّة. ومن أنّها في حقوق الله تعالى والمصالح العامّة لا مدّعي لها ، فلو لم تقبل فيها شهادة المتبرع لأدّى ذلك إلى سقوطها [4].

وفي هذا نظر ؛ إذ ليس فيه ما يفيد تقييد الأدلة المانعة عن قبول الشهادة مع التهمة بعد حصولها كما هو فرض المسألة بحقوق الآدميين خاصّة ، ومجرّد عدم المدّعى لحقوق الله تعالى لا يرفع التهمة ، ولا يفيد التقييد المزبور ؛ إذ لا دليل على إفادته له من إجماع أو رواية ، وأداء عدم القبول فيها إلى سقوطها لا دلالة فيه على أحد الأمرين أصلاً ، ولا محذور في سقوطها مع عدم قبولها ، بل هو مطلوب ؛ لبناء حقوق الله تعالى على التخفيف اتفاقاً فتوًى ونصاً.

ولو سلّم فإنّما يؤدّي إلى السقوط لو ردّ مطلقاً ، سواء كان في مجلس التبرّع أو غيره ، أمّا لو خصّ الردّ بالأوّل كما هو رأي بعض في حقوق الآدميين [5] فلا يؤدّي إلى السقوط ؛ لإمكان قبوله لو أُدّي في‌


[1] التنقيح الرائع 4 : 305.

[2] التنقيح الرائع 4 : 305.

[3] الشرائع 4 : 131 ، الإرشاد 2 : 158.

[4] قاله في التنقيح الرائع 4 : 304.

[5] المسالك 2 : 408.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست