اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 324
( فيه ) قولان : أوّلهما للشيخ في النهاية كما في التنقيح [1] ، وثانيهما له في
المبسوط كما فيه [2] ، وهو المشهور على الظاهر ، المصرّح به في كلام الصيمري ،
بل لعلّه عليه عامة المتأخرين حتى الماتن هنا وفي الشرائع ، والفاضل في الإرشاد [3] ، لكن على ( تردّد ) منهما وإشكال.
قيل : ينشئان : من
أنّ التهمة المانعة من قبول الشهادة موجودة في الموضعين فيمنع من القبول فيهما ؛
لتساويهما في العلّة. ومن أنّها في حقوق الله تعالى والمصالح العامّة لا مدّعي لها
، فلو لم تقبل فيها شهادة المتبرع لأدّى ذلك إلى سقوطها [4].
وفي هذا نظر ؛ إذ
ليس فيه ما يفيد تقييد الأدلة المانعة عن قبول الشهادة مع التهمة بعد حصولها كما
هو فرض المسألة بحقوق الآدميين خاصّة ، ومجرّد عدم المدّعى لحقوق الله تعالى لا
يرفع التهمة ، ولا يفيد التقييد المزبور ؛ إذ لا دليل على إفادته له من إجماع أو
رواية ، وأداء عدم القبول فيها إلى سقوطها لا دلالة فيه على أحد الأمرين أصلاً ،
ولا محذور في سقوطها مع عدم قبولها ، بل هو مطلوب ؛ لبناء حقوق الله تعالى على
التخفيف اتفاقاً فتوًى ونصاً.
ولو سلّم فإنّما
يؤدّي إلى السقوط لو ردّ مطلقاً ، سواء كان في مجلس التبرّع أو غيره ، أمّا لو خصّ
الردّ بالأوّل كما هو رأي بعض في حقوق الآدميين [5] فلا يؤدّي إلى
السقوط ؛ لإمكان قبوله لو أُدّي في