اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 323
والظاهر أنّها
عامية.
وبالجملة : ردّ
شهادة العدل بمجرد ذلك مع وجوب قبول العدل وعدم ردّه بالكتاب والسنّة والإجماع
مشكل ، إلاّ أن يكون إجماعياً [1]. انتهى.
وهو جيّد متين ،
إلاّ أنّ دعواه أوّلاً عدم ظهور التهمة مطلقاً مشكل جدّاً ؛ لوضوحها مع التبرّع
غالباً ، وإن أمكن فرض عدمها فيما فرضه من صورة الجهل وغيرها ، ولذا أطبق الأصحاب
على عدّه تهمة ، ولعلّ مرادهم الغالب دون ما فرض من الصورة النادرة ، كيف لا؟! ولو
كان مرادهم عدّه تهمةً مطلقاً لزم مخالفة ما ذكروه للوجدان جدّاً ، فهذا أظهر
قرينة على إرادتهم من محل المنع ما أوجب التبرّع فيه التهمة كما هو الغالب دون
غيره ، وإنّما أطلقوا من دون تقييد اتكالاً منهم إلى فهمه من تعليلهم المنع
بالتهمة.
وعلى هذا فلعلّه
لا بأس عندهم بقبول شهادة المتبرّع في الفرد النادر الذي لا يكون فيه تهمة ، ولا
ينافي ذلك استدلال بعضهم للمنع زيادةً على التعليل المتقدم بالنبوية ، بعد قوّة
احتمال ورودها مورد الغالب ، وهو ما يحصل فيه التهمة كما عرفته ، فهي وإن ضعف
سندها إلاّ أنّها بالموافقة للنصوص المانعة عن قبول الشهادة مع التهمة منجبرة.
وكيف كان ، فالمنع
مقطوع به في كلامهم إذا كان المشهود به من حقوق الآدميين ، كما في نكت الإرشاد
وغيره [2].
(
وهل يمنع ) التبرّع عن القبول ( في حقوق الله تعالى
) أم لا؟