اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 325
مجلس آخر من غير
تبرّع ثانياً ، فهذا الدليل ضعيف جدّاً.
كالاستدلال على
القبول هنا بالنبوية الأُخرى : « خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها » [1] إذ هي بعد
الإغماض عن سندها غير دالّة على القبول هنا خاصّة ، بل هي عامّة لما سبق من حقوق
الآدميين أيضاً ، ولم يقل به أحد كما مضى ، وتقييدها بالمقام فرع وجود دليل عليه
أو قرينة ، وليسا ، فتأمّل جدّاً.
وأضعف منهما ما
ذكره الصيمري بعد مصيره إلى القبول من أنّ العدالة تدفع التهمة [2] وذلك لمنع دفعها
لها ، كيف لا؟! وقد أطبق هو وسائر الأصحاب على اجتماعها معها ، ولذا عدّوا التهمة من
موانع قبول الشهادة زيادةً على الفسق المقابل للعدالة ، فلو أوجبت التهمة فسقاً
لما كان لعدّهم إيّاها من الموانع في مقابلة الفسق وجه أصلاً.
ولو سلّم الدفع
فهو جار في حقوق الآدميين أيضاً ، فلمَ أطبق هو وباقي الأصحاب على المنع فيها
معلّلين بالتهمة؟! مع أنّها غير مجتمعة مع العدالة كما ذكره.
وبما ذكرنا يظهر
قوّة القول الأوّل ، إلاّ أنّ ندرة القائل به ، بل وعدمه ، لرجوع الشيخ عنه في
المبسوط إلى خلافه ، واشتهاره بين المتأخرين أوجب التردّد فيه ، ويمكن أن يكون هذا
وجهاً للتردّد من الفاضلين ، لا ما مرّ ، فتأمّل.
واعلم أنّ التبرّع
بالشهادة في محل المنع ليس جرحاً حتى لا تقبل شهادته في غير تلك الواقعة ؛ لأنّه
ليس معصية فتسمع شهادته في غيرها ؛