responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 322

( ويلحق بهذا الباب مسائل ) ثلاث :

( الاولى : التبرّع بالأداء ) أي أداء الشهادة ( قبل الاستنطاق ) وطلب الحاكم إيّاه من الشاهد ( يمنع القبول ) منه مطلقاً ، سواء كان قبل دعوى المدّعى أم بعدها ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الكفاية [1] ، ويظهر من المسالك وغيره [2] ، واحتمله إجماعاً بعض الأجلة [3] ، قالوا : ( لتطرّق التهمة ) بذلك ، فيدخل في عموم الأدلّة الدالة على كونها مانعة عن قبول الشهادة.

وللنبوي في معرض الذمّ : « ثم يجي‌ء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها » [4] وفي لفظ آخر : « ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد » [5].

وفيهما لولا فتوى الأصحاب نظر ، يظهر وجهه بالتدبّر فيما ذكره بعض من تأخر ، حيث قال بعد نقلهما معترضاً : وأنت خبير أنّ التهمة غير ظاهرة ، خصوصاً إذا كان جاهلاً ، فإنّا نجد كثيراً من يشهد قبل الاستشهاد من غير ميل إلى إثبات الشهود ، بل قد يكون إلى عدمه أميل لغرضٍ ، مثل فقر المشهود عليه ، أو مصاحبته ، أو عداوة المشهود له ؛ اعتقاداً لوجوب الشهادة وتحريم كتمانها ، كيف؟! والعدالة تمنع من الشهادة على الكذب مع العلم بقبحه والوعيد في الكتاب والسنّة وتحريمه بإجماع المسلمين. والرواية المذكورة ما نعرف سندها ، فضلاً عن صحتها ومعارضتها بمثلها ،


[1] الكفاية : 282.

[2] المسالك 2 : 408 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 376.

[3] مجمع الفائدة 12 : 400.

[4] مسند أحمد 4 : 426.

[5] عوالي اللئلئ 1 : 123 / 53 ، المستدرك 17 : 448 كتاب الشهادات ب 46 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست