اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 322
(
ويلحق بهذا الباب مسائل ) ثلاث :
(
الاولى : التبرّع بالأداء ) أي أداء الشهادة
( قبل الاستنطاق ) وطلب الحاكم إيّاه من الشاهد
( يمنع القبول ) منه مطلقاً ، سواء كان قبل دعوى المدّعى أم بعدها ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح
في الكفاية [1] ، ويظهر من المسالك وغيره [2] ، واحتمله
إجماعاً بعض الأجلة [3] ، قالوا : ( لتطرّق التهمة ) بذلك ، فيدخل في عموم الأدلّة الدالة على كونها مانعة عن
قبول الشهادة.
وللنبوي في معرض
الذمّ : « ثم يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها » [4] وفي لفظ آخر : «
ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد » [5].
وفيهما لولا فتوى
الأصحاب نظر ، يظهر وجهه بالتدبّر فيما ذكره بعض من تأخر ، حيث قال بعد نقلهما
معترضاً : وأنت خبير أنّ التهمة غير ظاهرة ، خصوصاً إذا كان جاهلاً ، فإنّا نجد
كثيراً من يشهد قبل الاستشهاد من غير ميل إلى إثبات الشهود ، بل قد يكون إلى عدمه
أميل لغرضٍ ، مثل فقر المشهود عليه ، أو مصاحبته ، أو عداوة المشهود له ؛ اعتقاداً
لوجوب الشهادة وتحريم كتمانها ، كيف؟! والعدالة تمنع من الشهادة على الكذب مع
العلم بقبحه والوعيد في الكتاب والسنّة وتحريمه بإجماع المسلمين. والرواية
المذكورة ما نعرف سندها ، فضلاً عن صحتها ومعارضتها بمثلها ،