responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 321

وهذان الدليلان وإن كانا لا يخلوان عن شي‌ء ، إلاّ أنّهما للتأييد صالحان ، هذا.

مع أنّ الرواية قاصرة السند عن الصحة وإن كانت حسنة كالصحيحة بأبان وفضالة اللذين أجمع على تصحيح ما يصح عنهما العصابة.

ومع ذلك الدلالة ضعيفة ؛ لإجمال الدون فيها ، لصدقه على كل شي‌ء بالإضافة إلى ما فوقه ؛ فإنّه من الأُمور المتضايفة.

وإلى ما ذكرنا يشير كلام الفاضل في المختلف حيث قال : فإنّ قبول شهادته في الشي‌ء اليسير يعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم ، ولا يسير إلاّ وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه ، فإذاً لا تقبل شهادته إلاّ في أقل الأشياء الذي ليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه ؛ إذ لا دون له ، ومثله لا يملك [1]. انتهى. فتأمّل جدّاً.

ثم إنّ المنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا ، أمّا من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط الأُخر من العدالة وغيرها وإن نسب إلى الزنا ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلاً ، وبه صرّح جماعة [2] من غير خلاف بينهم أجده.

ولعله للعمومات ، واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأُولى دون الثانية ؛ لكونها من الأفراد الغير المتبادرة ، فلا ينصرف إليها الإطلاق كما مرّ غير مرّة.

ويحتمل العدم في صورة النسبة ؛ عملاً بالإطلاق من باب المقدمة.


[1] المختلف : 719.

[2] منهم المحقق في الشرائع 4 : 132 والعلاّمة في التحرير 2 : 210 والشهيد في الدروس 2 : 127 والأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 380.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست