اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 316
توبته بعد أن يقول
له الحاكم : تب لأقبل شهادتك.
ولكن المشهور
خلافه ، فلم يقولوا به ، بل اعتبروا اختباره مدّةً يغلب على الظن فيها أنّه قد
أصلح عمله وسريرته ، وأنّه صادق في توبته ، ولعلّ هذا هو الأصح.
وكيف كان ، فلا
خلاف في شيء مما ذكر عدا ما مرّ فيه من الخلاف حتى في قبول شهادة الفاسق المعلن
بعد توبته مطلقاً ، سواء شهد بها قبل التوبة ثم أعادها بعدها ، أو شهد بغيرها من
دون إعادة ، قالوا : والفرق بينه وبين الفاسق المستتر حيث اتفق على قبول شهادة
الأوّل بعد التوبة مطلقاً واختلف فيه في الثاني ، وإن كان المشهور مساواتهما حرص
المستتر على إصلاح الظاهر ودخول الغضاضة عليه بظهور كذبه ، بخلاف المعلن بالفسق ؛
لأنّه لا يدخله غضاضة مع ظهوره ، بل ربما يفتخر به ، فيحصل التهمة في الأوّل دون
الثاني.
(
السادسة : طهارة المولد ) عن الزنا ( فلا
تقبل شهادة ولد الزنا ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخري أصحابنا ، بل وقدمائهم أيضاً ، عدا
نادر منهم يأتي ذكره ، وهو شاذّ ، ولذا ادّعى المرتضى والشيخ وابن زهرة [1] عليه إجماعنا ؛
وهو الحجة ؛ مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة :