اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 315
والتحرير ، وفخر
الدين [1] وغيرهم [2] في نظير المسألة ، وهو مسألة الفاسق المستتر لفسقه إذا
أقام الشهادة فردّت لأجله ثم تاب وأعادها ؛ حيث اختاروا فيها القبول.
ولكن تردّد فيه
الفاضل في القواعد [3] ، ولعلّه ينشأ : من وجود المقتضي للقبول ، وهو العدالة
الثابتة بالتوبة ، وانتفاء المانع ؛ إذ ليس بحكم الفرض إلاّ الفسق ، وقد ارتفع
بالتوبة. ومن حصول التهمة بدفع عار الكذب ، وهي مانعة عن قبول الشهادة كما عرفته.
وحكى هذا قولاً ،
ولم أقف على قائله ، فكأنّه شاذّ ، ومع ذلك ردّ بأنّ العدالة دافعة لمثل هذه
التهمة.
وهو حسن مع ظهور
صدق التوبة والثقة بعدم استنادها إلى ما يوجب التهمة ، وربما أشعر به بعض المعتبرة
، كالقوي : « أنّ أمير المؤمنين 7 شهد عنده رجل وقد قطعت رجله ويده ، فأجاز شهادته ، وقد كان
تاب وعرفت توبته » [4] فتأمّل.
ولعلّ مراد
الأصحاب ذلك أيضاً ، ولكن إطلاق كثير من المعتبرة المتقدمة في قبول شهادة القاذف
بعد توبته [5] كفاية إظهارها ولو لم يظهر صدقها ، ولعلّه لذا قال الشيخ
والحلّي [6] بقبول شهادة المتجاهر بالفسق بعد