responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 315

والتحرير ، وفخر الدين [1] وغيرهم [2] في نظير المسألة ، وهو مسألة الفاسق المستتر لفسقه إذا أقام الشهادة فردّت لأجله ثم تاب وأعادها ؛ حيث اختاروا فيها القبول.

ولكن تردّد فيه الفاضل في القواعد [3] ، ولعلّه ينشأ : من وجود المقتضي للقبول ، وهو العدالة الثابتة بالتوبة ، وانتفاء المانع ؛ إذ ليس بحكم الفرض إلاّ الفسق ، وقد ارتفع بالتوبة. ومن حصول التهمة بدفع عار الكذب ، وهي مانعة عن قبول الشهادة كما عرفته.

وحكى هذا قولاً ، ولم أقف على قائله ، فكأنّه شاذّ ، ومع ذلك ردّ بأنّ العدالة دافعة لمثل هذه التهمة.

وهو حسن مع ظهور صدق التوبة والثقة بعدم استنادها إلى ما يوجب التهمة ، وربما أشعر به بعض المعتبرة ، كالقوي : « أنّ أمير المؤمنين 7 شهد عنده رجل وقد قطعت رجله ويده ، فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته » [4] فتأمّل.

ولعلّ مراد الأصحاب ذلك أيضاً ، ولكن إطلاق كثير من المعتبرة المتقدمة في قبول شهادة القاذف بعد توبته [5] كفاية إظهارها ولو لم يظهر صدقها ، ولعلّه لذا قال الشيخ والحلّي [6] بقبول شهادة المتجاهر بالفسق بعد‌


[1] الشرائع 4 : 131 ، التحرير 2 : 210 ، الإيضاح 4 : 429.

[2] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 406 والسبزواري في الكفاية : 283.

[3] القواعد 2 : 238.

[4] الكافي 7 : 397 / 3 ، الفقيه 3 : 31 / 93 ، التهذيب 6 : 245 / 618 ، الإستبصار 3 : 37 / 123 ، الوسائل 27 : 385 كتاب الشهادات ب 37 ح 2.

[5] راجع ص 272.

[6] النهاية : 327 ، السرائر 2 : 123.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست