responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 316

توبته بعد أن يقول له الحاكم : تب لأقبل شهادتك.

ولكن المشهور خلافه ، فلم يقولوا به ، بل اعتبروا اختباره مدّةً يغلب على الظن فيها أنّه قد أصلح عمله وسريرته ، وأنّه صادق في توبته ، ولعلّ هذا هو الأصح.

وكيف كان ، فلا خلاف في شي‌ء مما ذكر عدا ما مرّ فيه من الخلاف حتى في قبول شهادة الفاسق المعلن بعد توبته مطلقاً ، سواء شهد بها قبل التوبة ثم أعادها بعدها ، أو شهد بغيرها من دون إعادة ، قالوا : والفرق بينه وبين الفاسق المستتر حيث اتفق على قبول شهادة الأوّل بعد التوبة مطلقاً واختلف فيه في الثاني ، وإن كان المشهور مساواتهما حرص المستتر على إصلاح الظاهر ودخول الغضاضة عليه بظهور كذبه ، بخلاف المعلن بالفسق ؛ لأنّه لا يدخله غضاضة مع ظهوره ، بل ربما يفتخر به ، فيحصل التهمة في الأوّل دون الثاني.

( السادسة : طهارة المولد ) عن الزنا ( فلا تقبل شهادة ولد الزنا ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخري أصحابنا ، بل وقدمائهم أيضاً ، عدا نادر منهم يأتي ذكره ، وهو شاذّ ، ولذا ادّعى المرتضى والشيخ وابن زهرة [1] عليه إجماعنا ؛ وهو الحجة ؛ مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة :

ففي الصحيح : « لا تجوز شهادة ولد الزنا » [2].

وفي آخر : عن شهادته ، فقال : « لا ، ولا عبد » [3].


[1] الانتصار : 247 ، الخلاف 2 : 627 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.

[2] الكافي 7 : 395 / 6 ، التهذيب 6 : 244 / 613 ، الوسائل 27 : 375 كتاب الشهادات ب 31 ح 3.

[3] التهذيب 6 : 244 / 612 ، الوسائل 27 : 376 كتاب الشهادات ب 31 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست