والصحيح : عن
الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة ، فيسلم النصراني ، أتجوز شهادته؟ قال : «
نعم » [2].
والقوي : «
اليهودي والنصراني إذا اشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم » [3].
وأمّا الصحيح : عن
نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، تجوز شهادته؟ قال : « لا » [4] فقال الشيخ :
إنّه شاذّ ، وحمله على التقية ، قال : لأنّه مذهب بعض العامّة.
ويحتمل الحمل على
ما لو شهد بها في حال كفره ، فلا تقبل وإن أسلم بعد.
أو على فسقه بعد
الإسلام.
أو على التهمة في
إسلامه ، بأن كان مستتراً لكفره وشهد ، فردّ لأجله ، ثم أسلم وأعادها دفعاً لعار
الكفر.
ولكنه خلاف
المعروف من مذهب الأكثر كالفاضلين في الشرائع