responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 314

« نعم ».

ونحو الثاني صحيح آخر [1].

والصحيح : عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة ، فيسلم النصراني ، أتجوز شهادته؟ قال : « نعم » [2].

والقوي : « اليهودي والنصراني إذا اشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم » [3].

وأمّا الصحيح : عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، تجوز شهادته؟ قال : « لا » [4] فقال الشيخ : إنّه شاذّ ، وحمله على التقية ، قال : لأنّه مذهب بعض العامّة.

ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره ، فلا تقبل وإن أسلم بعد.

أو على فسقه بعد الإسلام.

أو على التهمة في إسلامه ، بأن كان مستتراً لكفره وشهد ، فردّ لأجله ، ثم أسلم وأعادها دفعاً لعار الكفر.

ولكنه خلاف المعروف من مذهب الأكثر كالفاضلين في الشرائع‌


[1] التهذيب 6 : 254 / 659 ، الإستبصار 3 : 18 / 54 ، الوسائل 27 : 388 كتاب الشهادات ب 39 ح 6.

[2] الكافي 7 : 398 / 4 ، التهذيب 6 : 253 / 657 ، الوسائل 27 : 388 كتاب الشهادات ب 39 ح 4.

[3] الكافي 7 : 398 / 3 ، التهذيب 6 : 253 / 658 ، الوسائل 27 : 388 كتاب الشهادات ب 39 ح 5.

[4] التهذيب 6 : 254 / 661 ، الإستبصار 3 : 19 / 56 ، الوسائل 27 : 389 كتاب الشهادات ب 39 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست