responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 313

وهو بطرف الضد من بدله ، إلاّ أنّه صريح في الرقّية ، ولا كذلك البدل ؛ إذ ليس فيه غير النهي عن الاسترقاق المحتمل للحمل على الكراهة ، فلتحمل عليها جمعاً ، سيّما مع إشعار التعليل في الموثق بها ، ولذا ذهب الأكثر [1] ( و ) منهم الماتن إلى أنّه ( يكره له استرقاقهما ).

خلافاً لنادر [2] ، فقال بالتحريم ؛ أخذاً بظاهر النهي. وقد مرّ الكلام عليه مع ما يتعلق بالمسألة في أواخر كتاب الوصية ، فمن أراد تمام التحقيق فيها فليراجعها ثمّة [3].

( ولو تحمل الشهادة الصبي ، أو الكافر ، أو العبد ، أو الخصم ، أو الفاسق ) المعلن ، أو نحوهم من مردودي الشهادة ( ثم زال المانع ) الموجب لردّها ( وشهدوا قبلت شهادتهم ) بعد استجماع الشرائط الأُخر ؛ لوجود المقتضي وانتفاء الموانع ؛ وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

منها زيادةً على ما مرّ في المسألة السابقة من الصحيحين والقوية [4] ، وما مرّ في مسألة قبول شهادة القاذف بعد توبته من المعتبرة المستفيضة [5] الصحيح [6] وغيره [7] : عن نصراني كما في الثاني ويهودي كما في الأوّل اشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال :


[1] منهم المحقق في الشرائع 2 : 251 ، والعلاّمة في الإرشاد 2 : 159 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 302.

[2] النهاية : 331 ، 612.

[3] راجع ج 10 ص 378 380.

[4] راجع ص 309 ، 310.

[5] راجع ص 272.

[6] الفقيه 3 : 41 / 138 ، الوسائل 27 : 387 كتاب الشهادات ب 39 ح 2.

[7] الكافي 7 : 398 / 5 ، التهذيب 6 : 253 / 656 ، الإستبصار 3 : 18 / 52 ، الوسائل 27 : 387 كتاب الشهادات ب 39 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست