responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 310

ما ذكره بمخالفته وجه الجمع المستفاد من نفس الأخبار ، وهو حمل أخبار المنع على الإطلاق على التقية ، وبه صرّح أيضاً جماعة [1] كما عرفته.

وبالجملة : لولا الإجماعات المتقدم إليها الإشارة المعتضدات بالشهرة العظيمة لكان المصير إلى مقتضى الإطلاقات والعمومات المتقدمة في غاية القوّة ؛ لسلامتها لولاها عما يصلح لتقييدها بالكلية.

ومن هنا يظهر ضعف القول بعدم قبول شهادته مطلقاً إلاّ على المولى ، مع عدم معروفية قائله أصلاً وإن ذكره الأصحاب قولاً ، ومنافاته لكل من النصوص المجوّزة والمانعة مطلقاً ، واستلزامه طرحها طرّاً ، وارتكاب الجمع بينها بذلك فرع التكافؤ والشاهد عليه ، وليسا ، مع تصريح جملة من النصوص المجوّزة بقبول شهادته للمولى ، وقد عرفتها مما مضى ، فهذا القول أضعف الأقوال جدّاً.

( ولو أُعتق ) العبد ( قبلت ) شهادته ( للمولى وعليه ) بلا خلاف في الثاني ؛ لوجود المقتضي من الحرية وباقي الشرائط المعتبرة ، وانتفاء المانع بالمرّة ؛ إذ ليس إلاّ الرقّية وقد زالت.

وللصحيح : عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن فارقه؟ قال : « نعم ، وكذلك العبد إذا أُعتق جازت شهادته » [2].

ونحوه الصحيح الآخر : عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال‌


[1] راجع ص 304.

[2] التهذيب 6 : 257 / 674 ، الإستبصار 3 : 21 / 63 ، الوسائل 27 : 371 كتاب الشهادات ب 29 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست