اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 310
ما ذكره بمخالفته
وجه الجمع المستفاد من نفس الأخبار ، وهو حمل أخبار المنع على الإطلاق على التقية
، وبه صرّح أيضاً جماعة [1] كما عرفته.
وبالجملة : لولا
الإجماعات المتقدم إليها الإشارة المعتضدات بالشهرة العظيمة لكان المصير إلى مقتضى
الإطلاقات والعمومات المتقدمة في غاية القوّة ؛ لسلامتها لولاها عما يصلح لتقييدها
بالكلية.
ومن هنا يظهر ضعف
القول بعدم قبول شهادته مطلقاً إلاّ على المولى ، مع عدم معروفية قائله أصلاً وإن
ذكره الأصحاب قولاً ، ومنافاته لكل من النصوص المجوّزة والمانعة مطلقاً ،
واستلزامه طرحها طرّاً ، وارتكاب الجمع بينها بذلك فرع التكافؤ والشاهد عليه ،
وليسا ، مع تصريح جملة من النصوص المجوّزة بقبول شهادته للمولى ، وقد عرفتها مما
مضى ، فهذا القول أضعف الأقوال جدّاً.
(
ولو أُعتق ) العبد ( قبلت ) شهادته
( للمولى وعليه ) بلا خلاف في الثاني ؛ لوجود المقتضي من الحرية وباقي الشرائط المعتبرة ،
وانتفاء المانع بالمرّة ؛ إذ ليس إلاّ الرقّية وقد زالت.
وللصحيح : عن رجل
أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن فارقه؟ قال : « نعم ،
وكذلك العبد إذا أُعتق جازت شهادته » [2].
ونحوه الصحيح
الآخر : عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز
شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال