responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 309

الأصحاب ، لكنهم لم يذكروها ، حتى هو في شرح الكتاب ، وإنّما استدل هو وغيره على المنع بأنّه تكذيب للسيد ، وعقوق في حقه ، فيكون كشهادة الولد على والده.

وكلّ هذا ظاهر في عدم رواية عليه بالخصوص ، وأنّ ما ذكره في الكنز من الرواية لعله اشتباه ، ويشبه أن يكون مراده بها إمّا الروايات المانعة مطلقاً بعد حملها على المنع هنا خاصّة جمعاً. وهو بعيد جدّاً.

أو خصوص الصحيحة الآتية في المسألة الآتية بعد مسألة. وهو وإن قرب ؛ لاستدلال الفاضل بها في المختلف على المنع هنا ، حيث قال : وهي دالّة على قبول شهادته لسيده ، والمنع من قبولها على سيده ، وإلاّ لم يكن للعتق فائدة [1]. لكن الاستدلال بها ضعيف ؛ لأنّ لفظ العتق لم يقيد به الإمام 7 ليكون دليلاً على اعتباره في القبول ، بل هو لفظ الراوي بياناً للواقع.

سلّمنا لكن مفهوم الصفة ليس بحجة.

ونحوه في الضعف الدليلان السابقان ، يظهر وجهه فيما ذكره شيخنا في المسالك بعد نقل الاستدلال بهما بنحو يقرب مما قدمنا ما لفظه : وفيه نظر ؛ لأنّ حمل أخبار المنع على ذلك غير متعين ؛ لما ذكرناه سابقاً ، ولما سيأتي من الأخبار الدالة على المنع من شهادته على غيره من الأحرار ، فيمكن حملها عليه ، وتشبيهه بالولد ممنوع ، ولو سلّم فالأصل ممنوع أيضاً [2]. انتهى.

ويضعف الدليل الثاني وهو الجمع بين الروايات ، زيادةً على‌


[1] المختلف : 720.

[2] المسالك 2 : 407.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست