اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 311
« نعم ، إذا علم
منهما خير بعد ذلك جازت شهادتهما » [1].
والقوي : « أنّ
شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود
والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا اشهد على شهادة ثم أُعتق جازت
شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال عليّ 7 : إن أُعتق العبد
لموضع الشهادة لم تجز شهادته » [2].
قال الشيخان
المحدثان في الفقيه والتهذيبين [3] في قوله : « إذا لم يردّها الحاكم » إلى آخره ـ : يعني بها
أن يردّها بفسق ظاهر أو حال تخرجه عن العدالة ، لا لأنّه عبد ؛ لأنّ شهادة العبد
جائزة ، وأوّل من ردّ شهادة المملوك عمر.
وما ذكراه حسن لو
قلنا بقبول شهادة العبد قبل العتق مطلقاً ، أمّا لو منعنا عنه على المولى خاصّة
كما هو المشهور ، أوله كما هو مذهبهما ، فلا وجه لحصر وجه ردّ الحاكم شهادته قبل
العتق بما عدا العبودية ، بل يمكن جعلها وجهاً له أيضاً ولو في الجملة.
ولذا إنّ شيخنا في
المسالك لم يحصر وجه الردّ فيما ذكراه ، بل أطلق بحيث يشمل مثل العبودية ؛ فإنّه
قال بعد الحكم بقبول شهادته مطلقاً في المسألة لما مرّ من الأدلة ـ : لكن لو كان
قد أدّاها حال الرقّية فردّت افتقر إلى إعادتها بعده ؛ لأنّ السابقة مردودة [4]. انتهى.
وقالا في قوله 7 : « إنّ أُعتق
لموضع الشهادة » إلى آخره : كأنّه 7 يعني : إذا كان شاهداً لسيده ، فأمّا إذا كان شاهداً لغير
سيده جازت شهادته
[1] الفقيه 3 : 41
/ 139 ، الوسائل 27 : 387 كتاب الشهادات ب 39 ح 1.