responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 311

« نعم ، إذا علم منهما خير بعد ذلك جازت شهادتهما » [1].

والقوي : « أنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا اشهد على شهادة ثم أُعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال عليّ 7 : إن أُعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته » [2].

قال الشيخان المحدثان في الفقيه والتهذيبين [3] في قوله : « إذا لم يردّها الحاكم » إلى آخره ـ : يعني بها أن يردّها بفسق ظاهر أو حال تخرجه عن العدالة ، لا لأنّه عبد ؛ لأنّ شهادة العبد جائزة ، وأوّل من ردّ شهادة المملوك عمر.

وما ذكراه حسن لو قلنا بقبول شهادة العبد قبل العتق مطلقاً ، أمّا لو منعنا عنه على المولى خاصّة كما هو المشهور ، أوله كما هو مذهبهما ، فلا وجه لحصر وجه ردّ الحاكم شهادته قبل العتق بما عدا العبودية ، بل يمكن جعلها وجهاً له أيضاً ولو في الجملة.

ولذا إنّ شيخنا في المسالك لم يحصر وجه الردّ فيما ذكراه ، بل أطلق بحيث يشمل مثل العبودية ؛ فإنّه قال بعد الحكم بقبول شهادته مطلقاً في المسألة لما مرّ من الأدلة ـ : لكن لو كان قد أدّاها حال الرقّية فردّت افتقر إلى إعادتها بعده ؛ لأنّ السابقة مردودة [4]. انتهى.

وقالا في قوله 7 : « إنّ أُعتق لموضع الشهادة » إلى آخره : كأنّه 7 يعني : إذا كان شاهداً لسيده ، فأمّا إذا كان شاهداً لغير سيده جازت شهادته‌


[1] الفقيه 3 : 41 / 139 ، الوسائل 27 : 387 كتاب الشهادات ب 39 ح 1.

[2] الفقيه 3 : 28 / 80 ، التهذيب 6 : 250 / 643 ، الإستبصار 3 : 18 / 51 ، الوسائل 27 : 349 كتاب الشهادات ب 23 ح 13.

[3] الفقيه 3 : 28 ، التهذيب 6 : 251 ، الإستبصار 3 : 18.

[4] المسالك 2 : 408.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست