والنصوص المستفيضة
التي سيأتي إلى جملة منها الإشارة.
(
وتقبل ) شهادته ( لو تاب ) وإن لم يسقط عنه الحدّ ، بلا خلاف ، بل عليه إجماعنا كما في
التحرير والتنقيح [3].
والأصل فيه بعده
الآية الكريمة والنصوص المستفيضة ، منها زيادةً على ما يأتي إليه الإشارة القريب
من الصحيح بحمّاد المجمع على تصحيح ما يصح عنه [4] : عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّا ، ثم يتوب ولا يعلم منه
إلاّ خيراً ، تجوز شهادته؟ قال : « نعم ، ما يقال عندكم؟ » قلت : يقولون توبته
فيما بينه وبين الله تعالى ، ولا تقبل شهادته أبداً ، فقال : « بئس ما قالوا ، كان
أبي 7 يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خيراً جازت شهادته » [5].
والقوي بالسكوني :
« ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته » [6].