responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 273

( ولا تقبل شهادة القاذف ) مع عدم اللعان أو البيّنة ؛ بالآية الكريمة ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) [1].

والإجماع الظاهر والمحكي في كلام جماعة [2].

والنصوص المستفيضة التي سيأتي إلى جملة منها الإشارة.

( وتقبل ) شهادته ( لو تاب ) وإن لم يسقط عنه الحدّ ، بلا خلاف ، بل عليه إجماعنا كما في التحرير والتنقيح [3].

والأصل فيه بعده الآية الكريمة والنصوص المستفيضة ، منها زيادةً على ما يأتي إليه الإشارة القريب من الصحيح بحمّاد المجمع على تصحيح ما يصح عنه [4] : عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّا ، ثم يتوب ولا يعلم منه إلاّ خيراً ، تجوز شهادته؟ قال : « نعم ، ما يقال عندكم؟ » قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله تعالى ، ولا تقبل شهادته أبداً ، فقال : « بئس ما قالوا ، كان أبي 7 يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خيراً جازت شهادته » [5].

والقوي بالسكوني : « ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته » [6].


[1] النور : 4.

[2] الخلاف 6 : 261 ، المؤتلف من المختلف 2 : 534 ، وانظر المسالك 2 : 403 ، والكفاية : 280.

[3] التحرير 2 : 208 ، التنقيح 4 : 293.

[4] رجال الكشي 2 : 673.

[5] الكافي 7 : 397 / 2 ، التهذيب 6 : 246 / 620 ، الإستبصار 3 : 37 / 125 ، الوسائل 27 : 383 كتاب الشهادات ب 36 ح 2.

[6] الكافي 7 : 397 / 4 ، التهذيب 6 : 245 / 619 ، الإستبصار 3 : 37 / 124 ، الوسائل 27 : 384 كتاب الشهادات ب 36 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست