اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 274
كذا رواه الكليني
، والشيخ أيضاً لكن في نسخةٍ ، ورواه في أُخرى بزيادة : « إلاّ القاذف ، فإنّه لا
تقبل شهادته ، إنّ توبته فيما بينه وبين الله تعالى » [1].
وفي هذه الزيادة
منافاة لما ذكره الأصحاب في المسألة ؛ لكنها على تقدير صحتها مع خلوّ نسخة الكافي
عنها الذي هو أضبط من التهذيب ، سيّما مع اختلاف نسخه هنا وموافقة بعضها لنسخته
كما مضى موافقة للتقية ، كما يستفاد من الرواية السابقة ، فلتحمل عليها ، سيّما مع
كون الراوي من قضاة العامّة.
وبالجملة : لا
شبهة في المسألة ، سيّما مع عدم الخلاف فيها.
(
و ) إن اختلف في ( حدّ توبته ) أي القاذف بعد الاتفاق على اعتبار ( إكذاب نفسه ) فيها ، كما صرّح به في الغنية [2] ، ويستفاد من
الخلاف ، حيث قال : من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه ، وحقيقة ذلك أن يقول :
كذبت فيما قلت. هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا ؛ لأنّه لا خلاف بين الفرقة أنّ من شرط
ذلك أن يكذب نفسه ، وحقيقة الإكذاب أن يقول : كذبت فيما قلت [3].
وقريب منه كلامه
في المبسوط ، حيث قال : واختلفوا في كيفية إكذابه نفسه ، قال قوم : أن يقول :
القذف باطل حرام ، ولا أعود إلى ما قلت. وقال بعضهم : التوبة إكذابه نفسه ، وحقيقة
ذلك أن يقول : كذبت فيما قلت.