responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 274

كذا رواه الكليني ، والشيخ أيضاً لكن في نسخةٍ ، ورواه في أُخرى بزيادة : « إلاّ القاذف ، فإنّه لا تقبل شهادته ، إنّ توبته فيما بينه وبين الله تعالى » [1].

وفي هذه الزيادة منافاة لما ذكره الأصحاب في المسألة ؛ لكنها على تقدير صحتها مع خلوّ نسخة الكافي عنها الذي هو أضبط من التهذيب ، سيّما مع اختلاف نسخه هنا وموافقة بعضها لنسخته كما مضى موافقة للتقية ، كما يستفاد من الرواية السابقة ، فلتحمل عليها ، سيّما مع كون الراوي من قضاة العامّة.

وبالجملة : لا شبهة في المسألة ، سيّما مع عدم الخلاف فيها.

( و ) إن اختلف في ( حدّ توبته ) أي القاذف بعد الاتفاق على اعتبار ( إكذاب نفسه ) فيها ، كما صرّح به في الغنية [2] ، ويستفاد من الخلاف ، حيث قال : من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه ، وحقيقة ذلك أن يقول : كذبت فيما قلت. هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا ؛ لأنّه لا خلاف بين الفرقة أنّ من شرط ذلك أن يكذب نفسه ، وحقيقة الإكذاب أن يقول : كذبت فيما قلت [3].

وقريب منه كلامه في المبسوط ، حيث قال : واختلفوا في كيفية إكذابه نفسه ، قال قوم : أن يقول : القذف باطل حرام ، ولا أعود إلى ما قلت. وقال بعضهم : التوبة إكذابه نفسه ، وحقيقة ذلك أن يقول : كذبت فيما قلت.


[1] التهذيب 6 : 284 / 786 ، الإستبصار 3 : 37 / 127 ، الوسائل 27 : 384 كتاب الشهادات ب 36 ح 6.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.

[3] الخلاف 6 : 263.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست