اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 272
وفيه إشكال ؛ إذ
لا يستفاد من أدلّة المنع كونه من الكبائر ، وإنّما غايتها إفادة التحريم ، وهو
أعم منه ، والأصل يلحقه بالصغائر ، فالوجه عدم ردّ الشهادة بمجرد اللبس من دون
إصرار ومداومة ، كما نبّه عليه المقدس الأردبيلي [1]; وتبعه صاحب
الكفاية فقال : ولعلّ قدحه في الشهادة باعتبار الإصرار [2].
وربما يفهم منه
كون ذلك مراد الأصحاب ومذهبهم أيضاً. وهو غير بعيد ، ولا ينافيه إطلاق عبائرهم ؛
لقوة احتمال وروده لبيان جنس ما يقدح في العدالة من دون نظر إلى اشتراط حصول
التكرار أو الاكتفاء فيه بالمرة الواحدة ؛ وإنّما أحالوا تشخيص ذلك إلى الخلاف في
زوال العدالة بكل ذنب أو بالكبائر منها خاصّة ، وملاحظة الفقيه كلاًّ من المحرمات
المزبورة مع أدلتها وأنّها ما تفيد كونها كبائر أو صغائر ؛ وعليه العمل بمفادها
كيفما اقتضاه مذهبه في تلك المسألة.
واعلم أنّ
المحرّمات القادح فعلها في العدالة مطلقاً أو في الجملة كثيرة ؛ وقد جرت عادة
الفقهاء بذكر جملة منها في هذا الكتاب ، واقتصر الماتن منها هنا على قليل روماً
للاختصار ، ومن أراد الاطّلاع على كثير منها فعليه بما عدا الكتاب من كتب الأصحاب
المطوّلة كالشرائع والإرشاد والقواعد وغيرها ، وشروحها المبسوطة ، سيّما شرح
الإرشاد للمقدس الأردبيلي [3]; فقد استوفى فيه أكثر مما استوفاه غيره.