responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 272

وفيه إشكال ؛ إذ لا يستفاد من أدلّة المنع كونه من الكبائر ، وإنّما غايتها إفادة التحريم ، وهو أعم منه ، والأصل يلحقه بالصغائر ، فالوجه عدم ردّ الشهادة بمجرد اللبس من دون إصرار ومداومة ، كما نبّه عليه المقدس الأردبيلي [1] ; وتبعه صاحب الكفاية فقال : ولعلّ قدحه في الشهادة باعتبار الإصرار [2].

وربما يفهم منه كون ذلك مراد الأصحاب ومذهبهم أيضاً. وهو غير بعيد ، ولا ينافيه إطلاق عبائرهم ؛ لقوة احتمال وروده لبيان جنس ما يقدح في العدالة من دون نظر إلى اشتراط حصول التكرار أو الاكتفاء فيه بالمرة الواحدة ؛ وإنّما أحالوا تشخيص ذلك إلى الخلاف في زوال العدالة بكل ذنب أو بالكبائر منها خاصّة ، وملاحظة الفقيه كلاًّ من المحرمات المزبورة مع أدلتها وأنّها ما تفيد كونها كبائر أو صغائر ؛ وعليه العمل بمفادها كيفما اقتضاه مذهبه في تلك المسألة.

واعلم أنّ المحرّمات القادح فعلها في العدالة مطلقاً أو في الجملة كثيرة ؛ وقد جرت عادة الفقهاء بذكر جملة منها في هذا الكتاب ، واقتصر الماتن منها هنا على قليل روماً للاختصار ، ومن أراد الاطّلاع على كثير منها فعليه بما عدا الكتاب من كتب الأصحاب المطوّلة كالشرائع والإرشاد والقواعد وغيرها ، وشروحها المبسوطة ، سيّما شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي [3] ; فقد استوفى فيه أكثر مما استوفاه غيره.


[1] مجمع الفائدة والبرهان 12 : 376.

[2] الكفاية : 281.

[3] الشرائع 4 : 127 ، الإرشاد 2 : 156 ، القواعد 2 : 236 ، المسالك 2 : 403 ، الكفاية : 280 ، مجمع الفائدة والبرهان 12 : 347.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست