اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 271
وفي لفظ آخر : «
هذان محرّمان على ذكور أُمّتي » [1] مشيراً إليهما.
وفي رواية : « من
لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » [2].
(
إلاّ ) إذا لبسه ( في الحرب ) أو حال الضرورة ؛ للنصوص المذكورة هي وسائر ما يتعلق
بالمقام في بحث لباس المصلّي من كتاب الصلاة [3].
(
و ) منه ( التختم بالذهب
والتحلّي به ) بل لبسه مطلقاً كما في الإرشاد والقواعد والدروس والمسالك [4] ، وظاهره عدم
الخلاف فيه ، وبه صرّح كثير ممن تبعه [5]. ولعلّهم فهموا من العبارة ونحوها مما خص فيه المنع
بالتختّم والتحلّي خاصّة التمثيل لا الحصر. وهو غير بعيد ، وبه ربما يشعر بعض تلك
العبارات كعبارة التحرير ، حيث قال : لبس الحرير المحض حرام إلى أن قال ـ : وكذا
لبس كل محرم كالتختم بالذهب والتحلّي به ( للرجال ) [6] فتدبّر.
والأصل في حرمته
بعد الإجماع الظاهر والمحكي ما مرّ من النص والنبوي [7].
فلا إشكال فيها ،
ولا في زوال العدالة بلبسهما مع الإصرار عليه. وكذا مع عدمه في ظاهر إطلاق العبارة
وما ضاهاها من عبائر الجماعة.