responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 271

وفي لفظ آخر : « هذان محرّمان على ذكور أُمّتي » [1] مشيراً إليهما.

وفي رواية : « من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » [2].

( إلاّ ) إذا لبسه ( في الحرب ) أو حال الضرورة ؛ للنصوص المذكورة هي وسائر ما يتعلق بالمقام في بحث لباس المصلّي من كتاب الصلاة [3].

( و ) منه ( التختم بالذهب والتحلّي به ) بل لبسه مطلقاً كما في الإرشاد والقواعد والدروس والمسالك [4] ، وظاهره عدم الخلاف فيه ، وبه صرّح كثير ممن تبعه [5]. ولعلّهم فهموا من العبارة ونحوها مما خص فيه المنع بالتختّم والتحلّي خاصّة التمثيل لا الحصر. وهو غير بعيد ، وبه ربما يشعر بعض تلك العبارات كعبارة التحرير ، حيث قال : لبس الحرير المحض حرام إلى أن قال ـ : وكذا لبس كل محرم كالتختم بالذهب والتحلّي به ( للرجال ) [6] فتدبّر.

والأصل في حرمته بعد الإجماع الظاهر والمحكي ما مرّ من النص والنبوي [7].

فلا إشكال فيها ، ولا في زوال العدالة بلبسهما مع الإصرار عليه. وكذا مع عدمه في ظاهر إطلاق العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة.


[1] سنن النسائي 8 : 160.

[2] مسند أحمد 1 : 26.

[3] راجع ج 2 ص 319 333.

[4] الإرشاد 2 : 157 ، القواعد 2 : 236 ، الدروس 2 : 126 ، المسالك 2 : 404.

[5] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 12 : 374 ، والسبزواري في الكفاية : 281.

[6] التحرير 2 : 209.

[7] راجع ص 269.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست