responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 270

ثم إنّ إطلاق الخبرين كالعبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الدفّ المحلّل بين كونه ذات صنج أو غيره ، وقيّده الشهيد والمحقق الثاني [1] بالثاني ، وربما يظهر من المسالك [2] عدم الخلاف فيه ، فإن تمّ ، وإلاّ كما هو الظاهر لإطلاق أكثر العبائر فالإطلاق متعين.

والمراد بالصنج هنا ما يجعل في إطار الدفّ من النحاس المدوّرة صغاراً ، كما عن المطرزي [3]. وأمّا أصله فهو الذي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر ، كما عنه وعن الجوهري [4]. وهو من آلات اللهو ، وفي الحديث : « إيّاك والصوانج فإنّ الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك » [5].

( و ) ممّا يقدح في العدالة وتردّ به الشهادة لحرمته ( لبس الحرير ) المحض ( للرجال ) خاصّة مع الاختيار ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المسالك وغيره من كتب الأصحاب [6] ؛ وهو الحجة. مضافاً إلى النصوص ، ومنها الحديث المشهور : « أُحلّ الذهب والحرير للإناث من أُمّتي وحرام على ذكورها » [7].


[1] الدروس 2 : 126 ، جامع المقاصد 4 : 24.

[2] المسالك 2 : 404.

[3] المغرب 1 : 309.

[4] الصحاح 1 : 325.

[5] أصل زيد النرسي ( كتاب الأُصول الستة عشر ) : 51 ، المستدرك 13 : 216 أبواب ما يكتسب به ب 79 ح 4.

[6] المسالك 2 : 404 ؛ المعتبر 2 : 87 ، التحرير 1 : 30 ، المدارك 3 : 173 ، كشف اللثام 2 : 373.

[7] سنن النسائي 8 : 161.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست