اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 270
ثم إنّ إطلاق
الخبرين كالعبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الدفّ المحلّل بين كونه ذات صنج أو
غيره ، وقيّده الشهيد والمحقق الثاني [1] بالثاني ، وربما يظهر من المسالك [2] عدم الخلاف فيه ،
فإن تمّ ، وإلاّ كما هو الظاهر لإطلاق أكثر العبائر فالإطلاق متعين.
والمراد بالصنج
هنا ما يجعل في إطار الدفّ من النحاس المدوّرة صغاراً ، كما عن المطرزي [3]. وأمّا أصله فهو
الذي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر ، كما عنه وعن الجوهري [4]. وهو من آلات
اللهو ، وفي الحديث : « إيّاك والصوانج فإنّ الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك
» [5].
(
و ) ممّا يقدح في
العدالة وتردّ به الشهادة لحرمته
( لبس الحرير ) المحض ( للرجال
) خاصّة مع الاختيار
، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المسالك وغيره من كتب الأصحاب [6] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص ، ومنها الحديث المشهور : « أُحلّ الذهب والحرير للإناث من
أُمّتي وحرام على ذكورها » [7].