responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 26

فالحكم لا بأس به ، إلاّ أنّه ينبغي أوّلاً إعلام الخصم المانع عن الحق برفعه إلى حاكم الجور إذا أصرّ على حبس الحق ، فإن ارتدع وإلاّ فليترافع ، اقتصاراً فيما خالف الأصل الدال على حرمة الترافع إليهم على محل الضرورة.

وأمّا ما في الكفاية من استشكاله في الحكم بأنّ في الترافع إليهم إعانة لهم على الإثم محرّمة [1] فضعيف غايته ، إذ ليس ما دلّ على حرمتها بأقوى ممّا دلّ على حرمة التحاكم إلى هؤلاء الظلمة ، فكما تخصّص بأدلّة نفي الضرر والعسر في الشريعة ، وآية الاعتداء المتقدمة هذه ، فلتكن تلك الأدلّة بها أيضاً مخصصة ، وإنّما جعلت أدلّة نفي الحرج مخصِّصة للأدلّة المانعة بنوعيها مع كون التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه فيحتمل العكس ، لأوفقيّتها بأصالة البراءة التي هي حجة مستقلة ، لو فرض تساقط الأدلّة بعد تعارضها من كل جهة.

( وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق ) ويعتمد ( بنفسه ) بالقيام بشرائط القضاء ، واستحبابه عينيّ ، فلا ينافي ما قدّمناه من أنّه واجب كفائي.

( وربما وجب ) عيناً إذا ألزمه به الإمام 7 ، أو لا يوجد من يتولاّه غيره ممّن يستجمع الشرائط. ولا فرق في هذا بين حالتي حضور الإمام وغيبته. ولا خلاف في شي‌ء من ذلك عندنا.

خلافاً لبعض العامة [2] فحكم بالكراهة ، للنصوص المحذّرة ، منها : « من جُعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين » [3].


[1] الكفاية : 262.

[2] انظر المغني والشرح الكبير 11 : 378.

[3] المقنعة : 721 ، الوسائل 27 : 19 أبواب صفات القاضي ب 3 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست