اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 26
فالحكم لا بأس به
، إلاّ أنّه ينبغي أوّلاً إعلام الخصم المانع عن الحق برفعه إلى حاكم الجور إذا
أصرّ على حبس الحق ، فإن ارتدع وإلاّ فليترافع ، اقتصاراً فيما خالف الأصل الدال
على حرمة الترافع إليهم على محل الضرورة.
وأمّا ما في الكفاية
من استشكاله في الحكم بأنّ في الترافع إليهم إعانة لهم على الإثم محرّمة [1] فضعيف غايته ، إذ
ليس ما دلّ على حرمتها بأقوى ممّا دلّ على حرمة التحاكم إلى هؤلاء الظلمة ، فكما
تخصّص بأدلّة نفي الضرر والعسر في الشريعة ، وآية الاعتداء المتقدمة هذه ، فلتكن
تلك الأدلّة بها أيضاً مخصصة ، وإنّما جعلت أدلّة نفي الحرج مخصِّصة للأدلّة
المانعة بنوعيها مع كون التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه فيحتمل العكس
، لأوفقيّتها بأصالة البراءة التي هي حجة مستقلة ، لو فرض تساقط الأدلّة بعد
تعارضها من كل جهة.
(
وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق ) ويعتمد
( بنفسه ) بالقيام بشرائط
القضاء ، واستحبابه عينيّ ، فلا ينافي ما قدّمناه من أنّه واجب كفائي.
(
وربما وجب ) عيناً إذا ألزمه
به الإمام 7 ، أو لا يوجد من يتولاّه غيره ممّن يستجمع الشرائط. ولا فرق في هذا بين حالتي
حضور الإمام وغيبته. ولا خلاف في شيء من ذلك عندنا.
خلافاً لبعض
العامة [2] فحكم بالكراهة ، للنصوص المحذّرة ، منها : « من جُعل
قاضياً فقد ذبح بغير سكين » [3].