responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 25

بغير القاضي ، قال : والنهي في هذه الأخبار وغيرها محمول على الترافع إليهم اختياراً مع إمكان تحصيل الغرض بأهل الحق ، قال : وقد صرّح به في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله 7 قال : « أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء : كان بمنزلة الذين قال الله عزّ وجل ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ) [1] » [2] الآية. انتهى.

وظاهرهما عدم الخلاف حيث لم ينقلاه فيه كالفاضل في المختلف ، لكن في صورة ما إذا كان أحد المتخاصمين محقّاً والآخر مخالفاً ، وأمّا في صورة كونهما محقّين ، فقد نقل القول بمنعهما عن الترافع إلى هؤلاء عن الحلبي ، واعترضه بالمنع من الفرق بين الصورتين ، قال : لأنّ للإنسان أن يأخذ حقّه كيف أمكن ، وكما جاز الترافع مع المخالف إلى المخالف توصّلاً إلى استيفاء الحق ، فليجز مع المؤمن الظالم بمنع الحق [3].

وهو ظاهر في اعتراف الحلبي بأنّ علّة الجواز حيثما يقول به : هو التوصّل إلى الحق [4] ، ومرجعها إلى الأدلّة العامة بنفي العسر والضرر [5] في الشريعة ، وقوله سبحانه ( فَمَنِ اعْتَدى ) الآية [6].


[1] النساء : 60.

[2] الكافي 7 : 411 / 2 ، الفقيه 3 : 3 / 5 ، التهذيب 6 : 220 / 519 ، الوسائل 27 : 11 أبواب صفات القاضي ب 1 ح 2.

[3] المختلف : 700.

[4] الكافي في الفقه : 425.

[5] في « ح » ونسخة في « ب » : الحرج.

[6] البقرة : 194.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست