اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 25
بغير القاضي ، قال
: والنهي في هذه الأخبار وغيرها محمول على الترافع إليهم اختياراً مع إمكان تحصيل
الغرض بأهل الحق ، قال : وقد صرّح به في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله 7 قال : « أيّما
رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه
، فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء : كان بمنزلة الذين قال الله عزّ وجل
( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ
أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ
أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ )[1] » [2] الآية. انتهى.
وظاهرهما عدم
الخلاف حيث لم ينقلاه فيه كالفاضل في المختلف ، لكن في صورة ما إذا كان أحد
المتخاصمين محقّاً والآخر مخالفاً ، وأمّا في صورة كونهما محقّين ، فقد نقل القول
بمنعهما عن الترافع إلى هؤلاء عن الحلبي ، واعترضه بالمنع من الفرق بين الصورتين ،
قال : لأنّ للإنسان أن يأخذ حقّه كيف أمكن ، وكما جاز الترافع مع المخالف إلى
المخالف توصّلاً إلى استيفاء الحق ، فليجز مع المؤمن الظالم بمنع الحق [3].
وهو ظاهر في
اعتراف الحلبي بأنّ علّة الجواز حيثما يقول به : هو التوصّل إلى الحق [4] ، ومرجعها إلى
الأدلّة العامة بنفي العسر والضرر [5] في الشريعة ، وقوله سبحانه
( فَمَنِ اعْتَدى ) الآية [6].