responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 27

وفي آخر : « يجاء بالقاضي يوم القيامة فيلقى من شدّة الحساب ما يتمنّى أنّه لم يقض بين اثنين في تمرة قطّ » [1].

وحملها الأصحاب على من لم يستجمع الشرائط ، أو إرادة بيان خطره ، ولا بأس به.

( النظر الثاني : في الآداب ).

( وهي ) قسمان : ( مستحبة ومكروهة ).

ولم يرد بكثير منها نص ولا رواية ، ولكن ذكرها الأصحاب ، ولا بأس بمتابعتهم ، مسامحة في أدلّة السنن والكراهة.

( فالمستحب : إشعار رعيته ) وإخبارهم ( بوصوله ) وقدومه ( إن لم يشتهر خبره ) وطلب من يسأله ما يحتاج إليه من أُمور بلده ؛ ليكون فيها على بصيرة من أمره ، والنزول في وسط البلد ؛ للتسوية بين الخصوم في مسافة الطريق.

( والجلوس في قضائه ) أي : حالة القضاء في موضع بارز مثل رحبة [2] أو فضاء ، ليسهل الوصول إليه ، ويكون مستقبل القبلة في جلوسه ؛ لتحصيل الفضيلة على قول [3] ، والأكثر على استحبابه ( مستدبر القبلة ) ليكون وجوه الناس إليها [4] ، نظراً إلى عموم المصلحة.

( وأن يأخذ ) مبتدئاً ( ما في يد ) الحاكم ( المعزول من حجج


[1] عوالي اللئلئ 3 : 516 / 9 ، كنز العمال 6 : 97 / 15008. بتفاوت.

[2] الرَّحْبَة : الساحة المنبسطة المتّسعة. تهذيب اللغة 5 : 26 ، القاموس 1 : 75 ؛ مجمع البحرين 2 : 69.

[3] انظر المبسوط 8 : 90.

[4] كالمفيد في المقنعة : 722 ، وابن حمزة في الوسيلة : 209 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 203.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست