responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 259

أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنباً » [1] الحديث.

واعلم أنّ الماتن لم يتعرّض للمروءة في مزيل العدالة مع اشتهار زوالها بمخالفتها ، إمّا لكونها جزءاً منها كما هو المشهور بينهم ، أو شرطاً في قبولها كما جرى عليه جماعة [2].

وكأنّه لم يجعل تركها قادحاً فيها ، أو متوقّف فيه كما هو الوجه جدّاً ؛ لعدم وضوح دليل على اعتبارها ، عدا ما قيل [3] من أنّ مخالفة المروءة إمّا لخبل ونقصان عقل أو قلّة مبالاة وحياء ، وعلى التقديرين تبطل الثقة والاعتماد على قوله ، أمّا الخبل فظاهر ، وأمّا قليل الحياء فلأنّ من لا حياء له يصنع ما يشاء ، كما ورد في الخبر [4].

وهو مستند ضعيف. وأضعف منه ما استدل به بعض [5] من قول مولانا الكاظم 7 : « لا دين لمن لا مروءة له ، ولا مروءة لمن لا عقل له » [6].

فإنّ فيه ما ذكره بعض الفضلاء [7] من أنّ استعمال المروءة بالمعنى‌


[1] أمالي الصدوق : 91 / 3 ، الوسائل 27 : 395 كتاب الشهادات ب 41 ح 13.

[2] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 402 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 12 : 315.

[3] قاله في المسالك 2 : 402.

[4] سنن ابن ماجة 2 : 1400 / 4183 ، أمالي السيد المرتضى 1 : 53 ، عوالي اللئالي 1 : 59 / 91 ، المستدرك 8 : 466 / 22.

[5] هو الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف البحراني ، حكاه عنه في الحدائق 10 : 18.

[6] تحف العقول : 290 ، المستدرك 8 : 224 أبواب آداب السفر ب 38 ح 12.

[7] هو الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ، حكاه عنه في الحدائق 10 : 18.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست