responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 258

أصحابنا بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعاً.

وأمّا الثاني : فلما ذكره جماعة [1] أوّلاً : من أنّ التوبة متوقفة على العزم على عدم المعاودة ، والعزم على ترك الصغائر متعذّر أو متعسّر ؛ لأنّ الإنسان لا ينفك عنه غالباً ، وكيف يتحقق منه العزم على تركها أبداً مع ما جرت من حاله وحال غيره من عدم الانفكاك منها غالباً.

وثانياً : أنّه لا يكفي في التوبة مطلق الاستغفار وإظهار الندم حتى يعلم من حاله ذلك ، وهذا قد يؤدّي إلى زمان طويل يفوت معه الغرض من الشهادة ونحوها ، فيبقى العسر والحرج بحالهما.

وفي الأوّل نظر ؛ لمنع توقف التوبة على ما ذكر من العزم كما عن جمع [2] ، قيل : وفي بعض الأخبار [3] دلالة عليه [4]. مع أنّه لو تمّ لزم منه عدم وجوب التوبة عن صغار الذنب بل وكباره إذا جرّب الإنسان من حاله عدم الانفكاك منها في أغلب أحواله ، وهو خلاف الإجماع على الظاهر المصرح به في كلام بعض الأصحاب [5].

والثاني أيضاً لا يخلو عن نظر ، هذا.

ولا ريب أنّ اعتبار ترك مطلق الذنوب أحوط ، كما يستفاد من الخبر : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهد ان فهو من‌


[1] منهم العلاّمة في المختلف : 718 ، وفخر المحققين في الإيضاح 4 : 421 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 402 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان 12 : 321.

[2] حكاه عنهم في الذخيرة : 303.

[3] الوسائل 16 : 61 أبواب جهاد النفس ب 83 ، مستدرك الوسائل 12 : 117 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 83.

[4] الذخيرة : 303.

[5] الذخيرة : 303.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست