اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 258
أصحابنا بحيث كاد
أن يكون ذلك منهم إجماعاً.
وأمّا الثاني :
فلما ذكره جماعة [1] أوّلاً : من أنّ التوبة متوقفة على العزم على عدم المعاودة
، والعزم على ترك الصغائر متعذّر أو متعسّر ؛ لأنّ الإنسان لا ينفك عنه غالباً ،
وكيف يتحقق منه العزم على تركها أبداً مع ما جرت من حاله وحال غيره من عدم
الانفكاك منها غالباً.
وثانياً : أنّه لا
يكفي في التوبة مطلق الاستغفار وإظهار الندم حتى يعلم من حاله ذلك ، وهذا قد يؤدّي
إلى زمان طويل يفوت معه الغرض من الشهادة ونحوها ، فيبقى العسر والحرج بحالهما.
وفي الأوّل نظر ؛
لمنع توقف التوبة على ما ذكر من العزم كما عن جمع [2] ، قيل : وفي بعض
الأخبار [3] دلالة عليه [4]. مع أنّه لو تمّ لزم منه عدم وجوب التوبة عن صغار الذنب بل
وكباره إذا جرّب الإنسان من حاله عدم الانفكاك منها في أغلب أحواله ، وهو خلاف
الإجماع على الظاهر المصرح به في كلام بعض الأصحاب [5].
والثاني أيضاً لا
يخلو عن نظر ، هذا.
ولا ريب أنّ
اعتبار ترك مطلق الذنوب أحوط ، كما يستفاد من الخبر : « فمن لم تره بعينك يرتكب
ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهد ان فهو من
[1] منهم العلاّمة
في المختلف : 718 ، وفخر المحققين في الإيضاح 4 : 421 ، والشهيد الثاني في المسالك
2 : 402 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان 12 : 321.