responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 253

الجوهري : أصررت على الشي‌ء ، إذا أقمت ودمت عليه [1].

وقال ابن الأثير : أصرّ على الشي‌ء يصرّ إصراراً إذا لزمه وداومه وثبت عليه [2].

وقال في القاموس : أصرّ على الأمر لزم [3]. وقريب منه كلام ابن فارس في المجمل [4].

وقسّم الشهيد الإصرار إلى فعلي وحكمي ، فالفعلي : هو الدوام على نوع واحد من الصغائر بلا توبة ، أو الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة ، والحكمي : هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها [5]. وقد ارتضاه جماعة من المتأخّرين ، كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة ، والفاضل المقداد في كنز العرفان [6].

والنص خال عن بيان ذلك ، لكن المداومة على نوع واحد من الصغائر ، والعزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها يناسب المعنى اللغوي ، بل العرفي المفهوم من الإصرار ، على تأمّلٍ في الأخير.

وأمّا الإكثار من الذنوب وإن لم يكن من نوع واحد بحيث يكون ارتكابه للذنب أغلب من اجتنابه عنه إذا عنّ له من غير توبة فالظاهر أنّه قادح في العدالة ، بلا خلاف بينهم في ذلك أجده ، وبه صرّح بعض‌


[1] الصحاح 2 : 711.

[2] النهاية 3 : 22.

[3] القاموس : 2 : 71.

[4] مجمل اللغة 3 : 223.

[5] القواعد والفوائد 1 : 227.

[6] المسالك 2 : 402 ، الروضة 3 : 130 ، كنز العرفان 2 : 385.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست