responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 254

الأجلّة [1] ، وفي التحرير الإجماع عليه [2]. فلا فائدة في تحقيق كونه داخلاً في مفهوم الإصرار أم لا.

ويفهم من عبارة جماعة كالفاضل في الإرشاد والقواعد والتحرير [3] أنّه غير داخل في معنى الإصرار. وعلى كل تقدير فالمداومة على الذنب أو الإكثار منه قادح في العدالة قطعاً.

وأمّا العزم عليه بعد الفراغ ففي كونه قادحاً تأمّل إن لم يكن ذلك اتفاقياً.

( أمّا الندرة من اللمم ) وصغائر الذنوب مع عدم العزم عليها ثانياً ( فلا ) تزول بها العدالة على الأقوى ، وفاقاً للإسكافي والمبسوط وابن حمزة والفاضلين والشهيدين [4] ، وغيرهم من سائر المتأخّرين [5] ، بل عليه عامّتهم ؛ لظاهر بعض الصحاح المتقدمة [6] المعرِّف للعادل بمجتنب الكبائر خاصّةً من دون تعرض فيه للصغائر بالمرّة. وذلك بناءً على الفرق بينهما كما سيأتي إليه الإشارة.

هذا مضافاً إلى ما ذكروه من أنّ زوال العدالة بمثل ذلك يوجب عدم وجود عادل أصلاً ؛ إذ الإنسان لا ينفك عن الصغائر إلاّ المعصوم عليه‌


[1] كشف اللثام 2 : 371.

[2] التحرير 2 : 208.

[3] الإرشاد 2 : 156 ، القواعد 2 : 236 ، التحرير 2 : 208.

[4] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 717 ، المبسوط 8 : 217 ، الوسيلة : 230 ، المحقق في الشرائع 4 : 127 ، العلاّمة في التحرير 2 : 208 ، الشهيد الأول في الدروس 2 : 125 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 130.

[5] إيضاح الفوائد 4 : 421.

[6] في ص 248.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست