اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 252
لا الحصر. ويؤيّده
اختلافها في بعض الأفراد المعدودة فيها.
(
وكذا ) لا ريب ( في ) زوالها بـ
( الصغائر ) وهي ما عدا
الكبائر إذا كان ( مصرّاً
) عليها ، ولا خلاف
فيه أيضاً ؛ فإنّ الإصرار عليها يلحقها بالكبائر ، ولذا ورد : « لا صغيرة مع
الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار » [1].
واختلفوا في
المراد من الإصرار على أقوال ، فقيل : هو الإكثار منها ، سواء كان من نوع واحد أو
من أنواع مختلفة [2].
وقيل : يحصل بكلٍّ
منهما [4]. ونقل بعضهم قولاً بأنّ المراد به عدم التوبة [5]. وضعّفه جماعة من
المحققين [6] ، مع أنّه ورد في النصوص ما يدل عليه ، كالخبر : في قول
الله عزّ وجلّ ( وَلَمْ يُصِرُّوا
عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) قال : « الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر ، ولا يحدّث
نفسه بتوبة » [7].
ولعلّه لضعف السند
، مع مخالفته لما يستفاد من كلام جماعة من أهل اللغة من كون المراد بالإصرار
المداومة عليه أو العزم على المعاودة ، قال
[1] الكافي 2 :
288 / 1 ، الوسائل 15 : 337 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 48 ح 3.
[2] قاله الشهيد
الثاني في المسالك 2 : 402 ، والسبزواري في الذخيرة : 305.