responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 252

لا الحصر. ويؤيّده اختلافها في بعض الأفراد المعدودة فيها.

( وكذا ) لا ريب ( في ) زوالها بـ ( الصغائر ) وهي ما عدا الكبائر إذا كان ( مصرّاً ) عليها ، ولا خلاف فيه أيضاً ؛ فإنّ الإصرار عليها يلحقها بالكبائر ، ولذا ورد : « لا صغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة مع الاستغفار » [1].

واختلفوا في المراد من الإصرار على أقوال ، فقيل : هو الإكثار منها ، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة [2].

وقيل : المداومة على نوع واحد منها [3] :

وقيل : يحصل بكلٍّ منهما [4]. ونقل بعضهم قولاً بأنّ المراد به عدم التوبة [5]. وضعّفه جماعة من المحققين [6] ، مع أنّه ورد في النصوص ما يدل عليه ، كالخبر : في قول الله عزّ وجلّ ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) قال : « الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر ، ولا يحدّث نفسه بتوبة » [7].

ولعلّه لضعف السند ، مع مخالفته لما يستفاد من كلام جماعة من أهل اللغة من كون المراد بالإصرار المداومة عليه أو العزم على المعاودة ، قال‌


[1] الكافي 2 : 288 / 1 ، الوسائل 15 : 337 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 48 ح 3.

[2] قاله الشهيد الثاني في المسالك 2 : 402 ، والسبزواري في الذخيرة : 305.

[3] انظر المدارك 4 : 67.

[4] المسالك 2 : 402 ، وفيه : ولعل الإصرار يتحقق بكل منهما.

[5] حكاه الطبرسي في مجمع البيان 1 : 506 عن الحسن.

[6] الذخيرة : 305 ، البحار 85 : 29 ، وانظر الحدائق 10 : 54.

[7] الكافي 2 : 288 / 2 ، الوسائل 15 : 338 أبواب جهاد النفس ب 48 ح 4 ، والآية في سورة آل عمران : 135.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست