responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 244

اخرى معتبرة بل محتملة للصحة : عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ فقال : « لا ، إلاّ أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته » [1].

( وهل تقبل ) شهادته ( على أهل ملّته؟ فيه رواية بالجواز ) وفيها : عن شهادة أهل الملّة ، قال : فقال : « لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد » [2] وأفتى بها الشيخ في النهاية [3]. واعترضها الماتن وغيره [4] بأنّها ( ضعيفة ) وليس كذلك ، بل هي على الأظهر الأشهر موثقة ، لكنها غير مكافئة لعمومات الأدلّة على اعتبار الإسلام من الكتاب والسنّة. ومع ذلك فهي عند الشيخ القائل بها ضعيفة ؛ لأنّ في سندها العبيدي ، وهو ممن اختص بتضعيفه ، فقال : إنّه ضعيف استثناه أبو جعفر محمّد بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروي ما يختص بروايته [5]. ومع ذلك فقد رجع عنها في المبسوط والخلاف [6] وإن اختلف مقالته فيهما ، ففي الأوّل اختار المنع مطلقاً ، وفي الثاني الجواز إذا اختاروا الترافع إلينا ، قال : فأمّا إذا‌


[1] الكافي 7 : 399 / 7 ، التهذيب 6 : 253 / 654 ، الوسائل 19 : 309 كتاب الوصايا ب 20 ح 1.

[2] الكافي 7 : 398 / 2 ، التهذيب 6 : 252 / 652 ، الوسائل 27 : 390 كتاب الشهادات ب 40 ح 4.

[3] النهاية : 344.

[4] الشرائع 4 : 126 ؛ وانظر التحرير 2 : 207.

[5] انظر الفهرست : 140.

[6] المبسوط 8 : 187 ، الخلاف 6 : 272 274.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست