اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 244
اخرى معتبرة بل
محتملة للصحة : عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ فقال : «
لا ، إلاّ أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في
الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته » [1].
(
وهل تقبل ) شهادته ( على أهل ملّته؟ فيه
رواية بالجواز ) وفيها : عن شهادة أهل الملّة ، قال : فقال : « لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ،
فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد » [2] وأفتى بها الشيخ
في النهاية [3]. واعترضها الماتن وغيره [4] بأنّها ( ضعيفة ) وليس كذلك ، بل هي على الأظهر الأشهر موثقة ، لكنها غير
مكافئة لعمومات الأدلّة على اعتبار الإسلام من الكتاب والسنّة. ومع ذلك فهي عند
الشيخ القائل بها ضعيفة ؛ لأنّ في سندها العبيدي ، وهو ممن اختص بتضعيفه ، فقال :
إنّه ضعيف استثناه أبو جعفر محمّد بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروي
ما يختص بروايته [5]. ومع ذلك فقد رجع عنها في المبسوط والخلاف [6] وإن اختلف مقالته
فيهما ، ففي الأوّل اختار المنع مطلقاً ، وفي الثاني الجواز إذا اختاروا الترافع
إلينا ، قال : فأمّا إذا