اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 15 صفحة : 245
لم يختاروا فلا
يلزمهم ذلك.
واختار هذا الفاضل
في المختلف ، ونزّل الرواية عليه ، فقال معترضاً عليها : والجواب : المنع عن صحة
السند ، والقول بالموجب كما اختاره الشيخ في الخلاف ، وهو أنّه إذا ترافعوا إلينا
وعدلوا الشهود عندهم فإنّ الأولى هنا القبول [1].
ومال إليه الفاضل
المقداد في التنقيح ، فقال بعد نقله عن الخلاف : وهذا في الحقيقة قضاءً بالإقرار ؛
لما تقدم أنّه إذا أقرّ الخصم بعدالة الشاهدين حكم عليه [2].
أقول : وفيه نظر ؛
إذ حكم الحاكم بشاهدين اعترف الخصم بعدالتهما إنّما هو حيث جهلها ولم يعلم بفسقهما
، وإلاّ فلو علم به لم يجز له الحكم وإن اعترف الخصم بعدالتهما. وما نحن فيه من
هذا القبيل ؛ لأنّ الفرض علمه بفساد مذهبهما وإيجابه فسقهما ، فيكون من قبيل ما
إذا رضي الخصم من الحاكم الحكم بشهادة الفاسقين مع علمه بفسقهما ، وهو غير جائز
قطعاً.
(
و ) مما ذكرنا ظهر أنّ ( الأشبه المنع ) عن القبول مطلقاً ، وفاقاً للعماني ، والمفيد في المقنعة ،
والشيخ في المبسوط ، والحلّي ، والقاضي [3] ، وبالجملة الأكثر كما في الدروس [4] ، بل المشهور كما
في