responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 245

لم يختاروا فلا يلزمهم ذلك.

واختار هذا الفاضل في المختلف ، ونزّل الرواية عليه ، فقال معترضاً عليها : والجواب : المنع عن صحة السند ، والقول بالموجب كما اختاره الشيخ في الخلاف ، وهو أنّه إذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهود عندهم فإنّ الأولى هنا القبول [1].

ومال إليه الفاضل المقداد في التنقيح ، فقال بعد نقله عن الخلاف : وهذا في الحقيقة قضاءً بالإقرار ؛ لما تقدم أنّه إذا أقرّ الخصم بعدالة الشاهدين حكم عليه [2].

أقول : وفيه نظر ؛ إذ حكم الحاكم بشاهدين اعترف الخصم بعدالتهما إنّما هو حيث جهلها ولم يعلم بفسقهما ، وإلاّ فلو علم به لم يجز له الحكم وإن اعترف الخصم بعدالتهما. وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ لأنّ الفرض علمه بفساد مذهبهما وإيجابه فسقهما ، فيكون من قبيل ما إذا رضي الخصم من الحاكم الحكم بشهادة الفاسقين مع علمه بفسقهما ، وهو غير جائز قطعاً.

( و ) مما ذكرنا ظهر أنّ ( الأشبه المنع ) عن القبول مطلقاً ، وفاقاً للعماني ، والمفيد في المقنعة ، والشيخ في المبسوط ، والحلّي ، والقاضي [3] ، وبالجملة الأكثر كما في الدروس [4] ، بل المشهور كما في‌


[1] المختلف : 722.

[2] التنقيح 4 : 288.

[3] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 721 ، المقنعة : 726 ، المبسوط 8 : 187 ، السرائر 2 : 139 ، المهذّب 2 : 557.

[4] الدروس 2 : 124.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 15  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست